Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
في كلمة واحدة وما يجب في لغة العرب والأحوط ترك الوصل بالسكون بل يفصل بين ما وقف عليه وما بعد بقدر التنفس ولو كان في لزومه إشكال فمراعاة الصفات المعتبرة عند القراء من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق ونحوها ليست واجبة إلا أن يتوقف تمييز بعض الحروف عن بعضها عليها عرفا وأولى بالعدم في الجميع غير القراءة من الأذكار ولو لم يقدر على قراءة الفاتحة كلا أو جلا أو قلا تعلمه ولو تعذر أو ضاق الوقت وجب أن يأتم إن أمكن ولو لم يمكن احتاط بمتابعة الآخر في القراءة ولو لم يتمكن منه قرأ من القرآن إن أمكن وإلا يقرأ من الفاتحة ما يقدر عليه ولو آية يجب تكراره بمقدار الفاتحة ولو تعذر قراءة شئ منها قراء من القرآن ما تيسر ولو تعذر ذلك فالأحوط أن يهلل ويكبر ويسبح والتكرار هنا كما سبق والظاهر من المساواة في المقامين مساواة الملفوظ لا المكتوب ولو كان المصلي أخرس أتى بما تيسره ولا يجب عليه الايتمام وفي وجوب قرائتها عن ظهر القلب مع القدرة على الحفظ وجهان أحوطهما نعم ويحرم قول آمين في آخر الحمد بل حرمته مطلقا أحوط بل وأظهر وفي الأخيرتين من الرباعيات والأخيرة من الثلاثية يتخير بينها وبين التسبيح ويجزي منه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والأحوط أن يكررها ثلاثا ويزيد الاستغفار بعدها وأن يكتفي من نسيها في الأوليين بها والتسبيح أفضل منها مطلقا وليس في أخيرتي الرباعية وأخيرة الثلاثية توظيف السورة مطلقا وكذا البسملة على تقدير اختيار التسبيح بل تحرمان بقصد التوظيف ويعتبر فيه الترتيب على النهج المتقدم وغيره مما مر في الفاتحة سوى متابعة القراءات والتواتر ولو شك في عدده بنى على الأقل ولو شرع فيه أو في الفاتحة جاز العدول ما لم يتمها والأحوط العدم ولا يجوز التلفيق منهما في ركعة نعم يجوز اختيار أحدهما في ركعة والآخر في أخرى والأحوط أن لا يتجاوز عن أحدهما ولو تعذر أحدهما بأي عارض تعين الآخر ويجب أن يقرأ في الفرايض سورة تامة في كل ركعة من الثنائية ومن أولتي الثلاثية والرباعية مع سعة الوقت والاختيار وإمكان التعلم ويعتبر فيها ما يعتبر في الفاتحة إلا أن قراءة البسملة هنا في غير البراءة ولا يجزي إعادة الفاتحة عنها ويجب تقديم الفاتحة عليها ولو عكس عمدا إعادة السورة إن لم يدخله في النية وألا يفسد صلاته وعلى الأول لو اكتفى به فسدت صلاته ولو خالفه سهوا فإن تذكر بعد الدخول في الركوع لم يلتفت وإن تذكر قبله أعاد السورة ولو تعذر قراءة سورة كاملة للجهل بها مع عدم القدرة على التعلم والايتمام وجب قراءة الميسور منها ولا يجب أزيد منه وكذا لو نسي بعضها ولم يتمكن من الاستعلام عن آخر بحيث لا ينافي الصلاة ولم يقدر على غيرها ولو تمكن من أخرى عدل إليها والأولى العدول إلى التوحيد ولا يجب التعويض عن المجهول والمنسي فيما مر وأما في حال الضرورة كالخوف والمرض وضيق الوقت عن القراءة أو عن إدراك الواجبات أو عن التعلم بتفريطه أو بدونه فلا تجب وكذا على المأموم في الأوليين أو إحديهما إذا كان قرائتها تامة ينافي المتابعة فيما كان مسبوقا وأما في النوافل فلا تجب مطلقا بل ولا يشترط يومية أو غير يومية إلا إذا كان تشريعها مخصوصا بسورة ولم يرد بغيرها فيتعين الاكتفاء بما ورد ويحرم القرآن بين السورتين في الفريضة بعد الفاتحة إذا كان
Page 58