Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
على الثوب بل ولو كان بواسطة لكن كل ذا إذا كان له لحم يمكن أن يؤكل وأما مع عدمه كالبق والنحلة والقملة والبرغوث والخنفساء والزنبور والقراد حيا وميتا فالصلاة فيه وفي فضلاته كالشمع والعسل لا يضر ومثلها بصاق الإنسان وعرقه وشعره وساير رطوباته إذا كان طاهرا ولو شك في كون شئ من مأكول اللحم أو غيره لم تجز الصلاة فيه مطلقا سواء كان مسبوقا بالعلم أو لا أمكن تحصيل العلم فيه أو لا ويكفي في كون الجلد من مأكول اللحم أن يكون من صنايع أهل الإسلام ولو كان ذلك بالغلبة ولو صلى فيه نسيانا أو سهوا أو غفلة أو جهلا بالموضوع أو الحكم فسدت نعم لو جهل بحرمة أكل لحمه وكان معذورا لم يجب إعادته ولو أكل جزء من أجزائه أو أوقعه في فيه أو باطن أنفه صحت هداية يستحب للرجل ستر جميع بدنه إلا ما اعتيد على ظهوره وللمرأة لبس ملحفة ودرع وخمار ويستحب لبس الأبيض والكتان والقطن مطلقا ولو في غير الصلاة للرجل والمرأة والخنثى والممسوح والتعمم للرجل والتحنك في الصلاة بل مطلقا وكيفيته أن يدور جزءا من العمامة تحت حنكه وتكثير اللباس بما يتعارف والتعطير ونظافة الثوب مطلقا ولا سيما في الصلاة والتختم بالعقيق وبالجزع اليماني ويستحب أن لا يلبس الثوب الأسود إلا العمامة والكساء والخف ويؤكد في الصلاة ولا سيما في القلنسوة السوداء وأن لا يلبس الثوب المزعفر والمعصفر والأحمر الشديد الحمرة بل مطلقا بل المشبع صبغا مطلقا والواحد الرقيق حاكيا أو غير حاك وأن لا يدخل الثوب من تحت جناحه فيجعله على منكب واحد ويسمى اشتمال الصماء والتحافها ولا فرق بين أن يكون في الصلاة أو لا وأن يكون عليه ثوب آخر أو لا ولا يعم غير الثوب ويستحب أن لا يؤم بدون الرداء بل هو مستحب مطلقا وأفضل من التعمم ويستحب أن لا يصلي في شئ يستر ظهر القدم ولا ساق له كالشمشك والنعل السندية والأحوط الاجتناب ولا يعم الحكم ما يستر شيئا من الساق ولو بان يخاط له ساق ولا صلاة الميت ولا ما لا يستر تمام ظهر القدم كالنعل العربية بل يستحب الصلاة فيه ويستحب أن لا يستصحب الحديد ولا سيما إذا لم يكن في غلاف والأولى ترك استصحابه مطلقا وأن لا يكون التماثيل في خاتمه وثوبه مطلقا سواء كانت في قباء أو غيره في شعار أو دثار بصيرا أو عمى رجلا أو امرأة وأن لا يكون معه دراهم فيها تماثيل وأن لا يضعها بينه وبين القبلة هذا كله إذا لم يتضرر وإلا فلا يستحب تركه ويستحب أن لا يصلي في عمامة لا خك لها وأن لا يصلي في ثوب غير المأمونة من النجاسة وفي ثوب أهل الكتاب وغيرهم ممن يعلم عدم احترازهم من النجاسة وأن لا يتوشح فوق قميصه وتحته وفي الإمام آكد بأن يدخل ثوبه تحت إبطه الأيمن ويرميه على المنكب الأيسر والأولى ترك الارتداء فوق التوشح مطلقا وللإمام آكد وأن لا يتزر فوق القميص وأن لا يتلثم الرجل إذا لم يمنع من الواجبات والأولى ترك النقاب للمرأة وأن لا يصلي مع الخضاب وإن كانت خرقته نظيفة وأن لا تصلي المرأة بلا زينة بل إن لا تخلو من الزينة مطلقا وأن لا تصلي في خلخال مصوت في يدها كان أو في رجلها وفي سوار كذلك وأن لا يضع يديه تحت ثوبه إن لم يكن عليه ثوب آخر من إزار أو سراويل وأن لا يضع على رأسه برطلة فيها بل مطلقا وهي قلنسوة طويلة توضع على الرأس وأن لا يحل إزرار ثوبه إذا لم يكن عليه إزار وأن لا يصلي في ثوب ملاصق للفرو المعمول من جلد الثعالب مطلقا سواء كان تحته أو فوقه وأن لا يصلي في سيف فيه تماثيل وفي ثوب فيه تصليب وفي قباء مشدود في غير الحرب سواء تسر بضيقه أو بشد أحد طرفيه بالآخر أو بشد أزراره المنهج الخامس في القبلة هداية القبلة الكعبة
Page 47