Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
وتمكن من التبديل أو المنع من التلوث بخرقة أو نحوها أو من زواله بمعالجة أو حدث القروح أو الجروح بفعله عصيانا وكذا العرق المتنجس بهما إذا كان الخلو عنه نادرا هذا كله بالإضافة إلى صاحبهما فإن ليس ذلك الثوب آخر فلا عفو وكذا لو شك في أنه منهما أو من أحدهما أولا وأيضا عفى عن الدم في الثوب إذا كان أقل من الدرهم البغلي سعة لا وزنا والأظهر في تحديده أخمص الراحة والأحوط فيه ظفر الابهام أو المحمدية الحويزاوية ولا يبعد إلحاق البدن بالثوب ولكن الأحوط الاجتناب هذا كله إذا لم يكن دم حيض أو نفاس أو استحاضة بل دم نجس العين أو غير مأكول اللحم في وجه لا يخلوا عن رجحان وإذا كان مجتمعا وأما لو تفرق فالأحوط الأشهر الاجتناب إذا كان المجموع بمقدار الدرهم وإن أزال الدم المعفو بفرك ونحوه فالعفو باق وكذا لو لاقى مايعا ولم يلق غير الدم وأما لو تنجس مايع به ولا في الثوب أو البدن فالأحوط بل الأقوى عدم العفو وإن لاقاه ولم يزل صدق اسم الدم عنه فالأظهر العفو والأحوط الاجتناب وإن شك في أن الدم من ذي النفس السائلة حكم بعدم التنجيس وعدم وجوب الاجتناب ولو شك في أن الدم من المعفو أو غيره حكم بالأول وعفى أيضا نجاسة ما لا يتم به الصلاة مطلقا ولو لم يكن من الملابس أو كان منه ولم يكن في محله أو كان عمامة على هيئتها والأحوط في الأخير الاجتناب ومثلها قباء مطوي والمربية للصبي لو كان لها ثوب واحد كفى غسله في كل يوم مرة من البول والأقوى إلحاق الصبية به وفي إلحاق المربي بالمرتبة والولدين وأكثر بالولد والثوبين بالثوب الواحد إشكال والأحوط بل الأظهر العدم وتتخير في الغسل في أي وقت شاءت من اليوم والأولى غسله في آخره لتدرك أربع صلوات مع الطهارة أو خفة النجاسة ولو لم يتمكن المصلي من الغسل جاز يصلي عريانا بل تعين ولو منعه البرد أو نحوه مما يتضرر به من النزع صلى معه ولا إعادة ولا قضاء ولو كان له ثوبان أحدهما نجس واشتبه بالآخر ولم يتمكن من التطهير ولا من غيرهما صلى فيهما ومثله الحكم فيما زاد عليهما إذا لم نيته إلى العسر والحرج إلا أن لا يفي الوقت فلا يجب الزايد هداية يشترط في الساتر جواز التصرف بأن يكون مملوكا عينا أو منفعة بإجارة أو وصية أو تحبيس أو غيرها أو مأذونا في التصرف من مالكه أو وكيله أو نحوهما بعارية أو نحوها للصلاة أو اللبس مطلقا منطوقا أو مفهوما أو بشاهد الحال إذا أفاد العلم بل إذا لم يتعارف المضايقة من المالك نوعا أو صنفا أو شخصا في التصرف فيه ومنه منز والحمام ولا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو لم يكن ساترا بل باطلة ولو لم يكن تصرفه فيها أزيد من تصرفه في غيرها إذا كان مع الاختيار والعلم بالغصبية فلو لبسه مكرها أو من غير علم بها صحت وكذا لو نسيها والجاهل بالحكم مع التقصير صلاته باطلة وبدونه كذلك لو كان جاهلا بالحرمة دون الفساد وأما في الجاهل بالفساد فالأحوط الإعادة والقضاء وناسي الحكم كالجاهل ولو تنبه أنه نسيها وتسامح في التحصيل بطلت صلاته ولو اعتقد ثوب الغير ثوبه وصلى فيه فتذكر صحت ولو انعكس بطلت ويجوز أن يكون الثوب من النباتات كالقطن والكتان وغيرهما ومن جلد مأكول اللحم إذا كان مذكى وإن لم يدبغ ومن صوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان غير مذكى وجزمته بعد الموت ولكن يجب غسل موضع الاتصال إذا كان رطبا وجزمته بعد الموت لا في حياته وإن كان غسله حينئذ أحوط ومن وبر الخز والسنجاب بل ومن جلدهما وإن كان الأحوط ترك غير وبر الخز ويكفي في معرفة الخز والسنجاب صدق الاسم عرفا ولو عند العجم وفي التذكية يد المسلمين وإن علم سبق يد الكافر عليه أو بلدهم أو قريتهم أو سوقهم وإن كان ذو اليد مجهول الحال أو لا يخبر بالتذكية
Page 45