Minhāj al-Hidāya
منهاج الهداية
لي عليك ألف دينار فقال لك على أكثر من ذلك لزمه الألف وأدنى زيادة ولو فسر بأكثر فلوسا أو حب حنطة أو شعير ففي قبوله قولان والأظهر التفصيل بين المتصل والمنفصل عرفا في القبول وعدمه ولو قال ما لك علي أكثر من ألف فإن ضم اللام فكما سمعت دان فتح ففي بطلان الإقرار بالألف لأنه لا يلزم من نفي الزايد عليه ثبوته وجه لا يخلوا عن وجه إذا وقع جواز بالمثلة وإن كان ابتدائيا فلا يخ عن دلالة أو اشعار هداية لا خلاف في أن كذا من الكنايات المهمة على ما هو الظاهر المصرح به من السيوري فضلا عن ثبوت ذلك لغة وعرفا فلو قال لفلان علي كذا كان كما لو قال شئ لا عدد على الأقوى لما يأتي فهو لفظ مبهم غير دال على شئ بخصوصه والأصل البراءة عن الزايد فيقبل في تفسيره ما يقبل في تفسيره ولو قال له كذا كذا أو كذا كذا كذا كان بمنزلة قوله كذا إذا لتأكيد معروف بل ظاهر في مثله مع أنه لما وقع على القليل والكثير فلا فائدة في تضعيفه فتكراره تأكيد لا تجديد والأصل البراءة فيقبل تفسيرهما بالاثنين أو الثلاثة ولو قل ولا فرق في الحكم بين الثلث وأزيد ولو زاد عن مائة وإن لم نقل بثبوته لغة أو عرفا ولو قال كذا وكذا استدعى المغايرة لظاهر العطف سواء كانا مختلفين أو متفقين فيقبل كل في تفسيره بل جزء منهما مع الاتصال بل مطلقا إذا كان تفسيرا للجميع لاحتمال إرادة الجزء من الشئ فيكونان درهما مثلا أو أقل لا أن يكون العطف تفسير ما وإن كان له وجه أيضا ولا فرق بين الواو والفاء وثم أما لو زاد على الاثنين فله أحكام تأتي ومما مر يستبان حكم ما لو قال له علي شئ شئ أو شئ وشئ هذا كله إذا لم يفسره وأما إذا فسره بدرهم مثلا فلا يخ إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو موقوفا فعلى الأول واحد إجماعا على الظاهر المصرح به من التذكرة والمهذب وفي الإيضاح اتفاق الكل لعدم احتمال كونه تمييز العدد بل يتعين كونه بدلا فيكون واحدا وكذا على الأخير في رأي لاحتمال الرفع فيه فلا رافع للأصل بل بالإجماع كما في المهذب وفيه نظر وأما على الآخرين فكذلك لظهور كلام الجوهري والفيروز آبادي في كونه حقيقة في الكناية عن الشئ حيث قدمه الأول على العدد ولم يذكر الثاني مع ظهور الشهرة بين الفقهاء بل ظاهر التذكرة اتفاقهم عليه وعد أبي العباس الثاني من اصطلاحات النحاة كفخر الإسلام وفيه الكفاية لنفي كونه حقيقة لغة وهو قد زاد نفي الريب عن أن دعوى الشيخ عرف خاص والعام واللغة يقتضيان الإجمال وكون الأول أعم من الثاني مع شيوع الاستعمال فيه على أن مجرد صيرورته كناية عن العدد لا يستلزم خروجه عن ظاهر التفسير بمجرد الإعراب وجعل نصب مدخوله قرينة على اعتبار غير الدرهم كعشرين في الأول ومائة في الثاني كما اختاره في المبسوط والخلاف لكونه أعم مع كون إرادة غير الدرهم خلاف الأصل وكذا وإن فرض كونه كناية عن العدد لكنه يعم الواحد والأكثر لغة ويجوز لغة أيضا أن يكون تمييزه مفردا منصوبا فيحتمل أن يكون التمييز تفسيرا لما أبهمه أو يكون الإعراب مع كونه أعم قرينة لإرادة العدد الخاء ان؟؟؟ فلا يصح ولولاه لا أقل من الشك فالأصل ينفي الزايد ولا مخرج منه ومثله يأتي في الجر وفي الإيضاح
Page 415