294

فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا صح العقد والشرط ما لم يحط بالأجرة وإلا فسد ومثله الأجرة على الخياطة الرومية والأخرى على الفارسية ولو جعلها جعالة لكان أولى ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن القيمة يوم التلف أو الأرش ولزمه في الزايد أجرة المثل ويجوز إجارة الطبيب والكحال وتفتقر إلى تعيين مدة العمل أو تعيين المرة في اليوم أو المرتين أو أقل أو أزيد في أن يعود المريض للمعالجة وإن افتقر إلى أزيد افتقر إلى إجارة أخرى ويجوز أن يشترط الدواء على الطبيب مع تعيينه كالأجير على البناء ويجوز النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه مع الضرورة لكن بقدر الحاجة من دون لذة وشهوة وكذا وضع اليد ولا يجوز إجارة الأشجار المثمرة بأن يأخذ ثمرها وكل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فالمدار فيه على العرف كالمدار في النسخ والمفتاح في الدار أو الشرط ومع عدمهما فعلى المالك دون الأجير في الأعمال وعلى المستأجر في الأعيان دون المؤجر ويصح خيار الشرط فيها كما يدخل فيها خيار الغبن دون خيار المجلس ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها وإن فات به بعض المنفعة ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط ولا صاحب الحمام الثياب وإن شاهدها عند النزع وقيل له احفظها وسكت إلا ما يودع ويقبل ويفرط فيه فيضمن ويجوز للداخل فيه ما يتعارف ولصاحبه كذلك وهل دخوله في الحمام من الإجارة أو معاملة أخرى مستقلة غير مندرجة تحت شئ من المعاملات وجهان وإن كان بعض أفراده من الأول ولا قائل بالفرق وكيف كان لا ريب في جوازه وإن يطلع عليه صاحبه ويثبت أجرة المثل في كل موضع يبطل فيه الإجارة مع استيفاء المنفعة كلا أو بعضا مطلقا ولو زادت عن المسمى إلا أن يكون البطلان باشتراط عدم الأجرة هذا كله مع جهلهما وأما مع علمهما فلا يستحق المؤجر شيئا ولو اختص الجهل بالمؤجر استحق أجرة المثل ولو انعكس لم يستحق شيئا وله الرجوع بما دفعه مطلقا ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة قبل العمل وإن لم يفعل فله أجرة المثل هداية إذا تنازعا في الاستيجار فادعاه أحدهما وأنكره الآخر ولا بينة فالقول قول المنكر مطلقا مالكا كان أو أجيرا مع يمينه وإذا اختلفا في رد العين ولا بينة فالقول قول المالك مع يمينه وكذا في قدر شئ المستأجر ورد العين وإذا اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه من دون قرعة ولا تحالف وكذا لو ادعى المؤجر عليه التفريط أو التعدي وإذا ادعى الأجير هلاك المتاع المستأجر عليه فالقول قوله مع يمينه في رأي والأقوى أنه يكلف بالبينة وإذا اختلفا في القيمة أو الأرش إذا تعدى بالعين فالقول قول الغارم مع يمينه وإذا اختلف صاحب الحمام والداخل فيه في قبول التوديع أو التفريط ولا بنية فالقول قول الأول مع يمينه ولو اختلف مالك الدابة ومستأجرها في الانفاق بنية الرجوع ولا بنية فالقول قول المستأجر مع يمينه ولو اختلف المالك والأجير في كيفية الإذن كالقباء والقميص أو أسود وأحمر إلى غير ذلك حلف المالك وكذا لو اختلفا في حمل المتاع. كتاب الوكالة وهي نيابة الغير في شئ استنابة وله أن يتولاه بنفسه وبغيره وفيه منهجان المنهج الأول في أركانها وشرايطها هداية الوكالة جايزة بالإجماع وليست بلازمة

Page 294