256

بيع العنب والزبيب ولا البسر والرطب ولا اللحم الطري بالمشوي ولا التين الرطب بالجاف ولا الخوخ ولا المشمس كذلك الأظهر نعم لا متماثلا للتعليل ولا متفاضلا للاطلاق والفحوى ولا فرق بين ما ييبس أولا ولا بين ما تداول تجفيفه أولا ولو اختلفا في حالة الجفاف والرطوبة بشئ يسير كالتمر الحديث والعتيق بما لا يخرج عن العادة جاز بيع أحدهما بالآخرة وماله حالان مكيل في أحدهما أو موزون وليس كذلك في الآخر كالقثاء والبطيخ يجوز بيعه بالتفاضل في الثاني دون الأول ولو شك في انقلاب الحال حكم بالعدم هداية المدار في المكيل والموزون على عادة زمان الشارع إن عرفت مطلقا وإن لم يقدر بهما عندنا أو نصه صلى الله عليه وآله وسلم بل عرف زمان الصادق يكفي فإنه المستفاد من إخباره كما هو ظاهر على الممارس إلا أن الاختلاف لم يظهر ولو أحدث الناس خلاف ما عهد في زمان أحدهما لم يعتبر به بل بالمعهود في عصر أحدهما إلا ما خرج بالدليل كالحنطة والشعير والتمر والملح فإنها كانت مكيلة ويجوز فيها الوزن عندنا للإجماع كما حكاه بعضهم بل السيرة من الطائفة وإن لم يعرف عادة الزمان أحدهما يدور الحكم معهما حيث دار إثباتا ونفيا مع الاطراد وفي غيره يتبع كل صقع حال نفسه لا حال من كان عنده مكيلا أو موزونا ولا حال الغالب وإن كان الاحتياط حسنا وهل المدار على المتعاقدين أو بلدهما الظاهر الثاني فلو عقدا في الصحراء فالمعتبر حال بلدهما ولو كان مكيلا في بلد أحدهما وموزونا في آخر فوجوه وكذا لو كان في أحدهما أحدهما وفي الآخر معدودا ولو عرف أنه يكال في عصره ص تارة ويوزن أخرى كان يخير أو كذا لو اختلف ذلك في بلد ولو عرف أن الشئ متقدر في عصر أحدهما وجهل خصوصية فوجهان بل وجوه هذا كله في خصوص الربا وأما في مطلق البيع والأقارير والأيمان والوصايا والأوقاف ونحوها فالمدار فيها على عرف زمانها هداية ويشترط في جواز بيعهما التساوي في القدر والحلول إجماعا كما في القواعد وفي الغيبة بلا خلاف إلا من مالك فلا يجوز بيعهما بزيادة نقدا ولا نسية ولا سلفا ويصح متساويا يدا بيد ولا يشترط التقابض قبل التفرق مع اتحاد الجنس واختلافه إلا في الصرف فلا يجوز بدونه إلا أن يقع المعاملة بغير البيع كالصلح والهبة المعوضة هداية يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا متفاضلا ومتماثلا متجانسين أو مختلفين صحيحين أو كسيرين أو مختلفين مأكولا لحمهما أو لا نقد أو نسية فيجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة ليس فيها وشاة في ضرعها لبن بمثلها والخالية منه والواحدة من كل منها بالتعدد منها ولو بمرات كدجاجة بدجاجات ويجوز بيع الحيوان باللحم لو لم يكونا متجانسين مطلقا متفاضلا و متماثلا حيا أو غير حي مأكول اللحم أو غيره نقد أو نسية إلا أن الأحوط في الأخير الاجتناب ولو كانا متجانسين لم يجز متفاضلا مطلقا في وجه قوي لو كان مذبوحا أو منحورا أو غيره بل مطلقا في وجه وجيه ويجوز متماثلا و اللحوم تابعة لأصولها فيتعدد بتعددها ويتحدد باتحادها فلحم الضمان والمعز جنس والبقر والجاموس كذلك وكذلك العراب والنجاتي وكذا ألبانها فلا يجوز بيع لحم الغنم ولا لبنها بمثلهما إلا متماثلا نقدا سواء كانا من الضمان أو أحدهما منه والآخر من المعز أو كلاهما منه وأما لحم البقر ولبنه بلحم الغنم ولبنه وكذا في الجواميس والإبل والسمك

Page 256