Minhāj al-Hidāya
منهاج الهداية
يعمه وغيره ولو أقام أحدهم البينة قدم على غيره ولو أقاموا جميعا أو اثنان منهم قدم الخارج ولو كانا خارجين قدم ورثة الدافع لتقديم المدعي الصحة وفي خير فيمن دفع إلى عبد مأذون في التجارة ألفا ليشتري منه نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فمات صاحب الألف فاشترى المأذون أباه وأعتقه عنه وأحجه فادعى كل من ورثته ومولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بما له يمضي الحجة ويرد رقا لمولاه حتى يقيم أحدهما بينة وهو مردود لا لضعفه كما قاله ثلة لاعتبار شطر من سنده بابن محبوب لكونه من أهل الإجماع وما بعده بالاستفاضة أو الصحة بل لهجره الأكثر حتى عد شاذا وفي المسالك رده المتأخرون وكونه مخالفا لقواعد شتى متبعة هداية لو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح ولو تساويا من كل وجه وفيه قولان بالجواز مردودان كاستناد أحدهما إلى رواية لا دلالة فيها أصلا ولو اشتراه موصوفا في الذمة فدفع البايع إليه عبدين ليختاره فأبق أحدهما فإن كانا بالصفة جاز للمشتري اختيار أيهما شاء فإن اختار الآبق وجب رد الموجود وإن عكس ضمن الآبق بقيمته وإن لم يقصر وأخذ الآخر وإن لم يكونا بها ضمن الآبق مطلقا ولو لم يقصر وطالب بحقه وله أن يرضى بأحدهما لعموم التعليل في قوله ع فذلك رضى منه وغيره من نصوص السلم فإن رضي بالأول رد الثاني وإن رضي بالثاني ضمن الأول وإن كان أحدهما بها دون الآخر فإن كان الآبق هو الأول تخير بين أن يجعله المبيع وأن يضمنه بقيمته ويطالب بحقه بل أن يرضى بالآخر لما مر وإن عكس ضمن الآبق وأخذ الموجود في حقه بل جاز له الرضا بالأول وأخذه أيضا كما مر لكن لو لم يرض البايع به وألزمه بالباقي لم يجز له ذلك إذا لم يكن البايع عالما بعدم الموافقة وهو يطرد في أمثاله ولا فسخ له في شئ منها فلا يكون الآبق ولا الموجود بينهما ولا يرجع إلى نصف ثمن الأول ولا يذهب إلى طلب الآبق فإن وجده تخير في أخذ أيهما شاء إلا أن به خبرا مردودا لا بالضعف إذ المشايخ رووه وفي طريق الصدوق ابن أبي عمير وطريقه إليه صحيح ولا ينافيه كون من تقدم عليه مجهولا حتى عند المضعف لموافقته في الحكم بالصحة في غير محل بل لكونه مخالفا لقواعد المذهب وعمل الأكثر بل شاذ وقال الحلي مخالف لما عليه الإمامية بأسرها مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم وإجماعهم لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف وفيه نظر هذا كله إذا كان الإباق قبل الاختيار وأما إذا كان بعده فإن كان الآبق مختاره فهو في ضمانه وليس على البايع بعد شئ والموجود له وإن كان الموجود مختاره فهو له والآبق للبايع وعليه اليمين لو ادعاه وأنكره البايع و ح لا يلزمه ضمان الآبق إلا مع التعدي أو التفريط ولا فرق في الجميع بين العبد والأمة ولا بين المملوك وغيره كالثياب ولا بين كون المدفوع للخيار اثنين أو أكثر ولا بين حصول التلف بالإباق وغيره بخلاف ما لو عملنا بالخبر فلا يصح التعدي إلى غير العبد و لو أمة أو خنثى أو ممسوحا ولا إلى العبيد ولا إلى الأمة والعبد ولا إلى غير الإباق كالهلاك هداية يستحب المماثلة مع الرقيق فيما يأكل ويلبس وأن يجلسه معه على المائدة ويطعمه ما يطعم وخصوصا إذا كفاه حره وعمله فليقعده وليأكل معه وإلا فليناوله اكلة من طعامه والأول أفضل وأن يسوي بين مماليكه في جنس النفقة مع اتفاقهم
Page 237