225

ويطرد الحكم من غير تقييد بالليل في كل ما يتسارع إليه الفساد عند العلم به أو الظن بل الخوف في رأى لكن يستمر اللزوم فيه إلى طرد الفساد ولا فرق فيه بين اليوم واليومين وأقل منهما وأكثر ويكفي في الفساد تغير العين ونقص الوصف وإن لم يبلغ إلى حد التلف وقلة الرغبة كما في المطبوخات والخضروات والرطب واللحم والعنب والبان وكثير من الفواكه وينزل قوت السوق بل خوفه في رأي منزلة الفساد والجميع يعم البيع وغيره وخياره على التراخي والتلف من البايع مطلقا ولو قبل دخول الليل هداية للمشتري الخيار ثلاثة أيام في بيع الحيوان لا للبايع إلا إذا باع أحد النقدين بحيوان فإن المحكى عن العلامة ثبوته له مدعيا عليه الاتفاق وسكت عنه جماعة من الفحول بعد نقل ذلك مع ذلك في الصحيح دلالة عليه في وجه ويؤيده الحكمة الباعثة على الخيار ويختص بالبيع ويعم كل حيوان يصح بيعه من العجم وغيره ممن لا ينعتق على المشتري إذا لم يشترط نفيه ولا فرق بين الكل والبعض ولا بين الواحد والمتعدد ولا بين الأمة وغيرها بل ولا بين البري والبحري وإن أخرج من الماء وشرطنا إمكان البقاء لإمكان عوده إلى ما يعيش فيه وفي اشتراط استقرار الحياة في صحة البيع في غير السمك وثبوت الخيار وجهان أظهرهما العدم والمبدء من العقد لا من التفرق ويسقط بما مر وبالتصرف كالبيع والهبة والوصية والنظر إلى ما كان محرما من الجارية قبل الانتقال وتقبيلها ولمسها وغيرها مما يفهم منه الالتزام عرفا ولو ظنا نظرا إلى الدلالة العرفية فإن شك فيها فالخيار باق فالعلف أو الربط أو السقي أو الركوب لأجله أو لمس الجارية للمعالجة أو المجموع أو نحوها لا يفيد الالتزام ومنه التصرف للاختبار والامتحان وبالإسقاط وانقضاء المدة وهي ثلاثة أيام بلياليها في وجه قوي تحقيقا لا تقريبا فيدخل لياليها الثلث بتمامها كأيامها ولا يسقط بالرضا بالعيب ولا بالتبري من العيوب وهذا الخيار وخيار المجلس مثبتان بأصل الشرع سواء شرطا في العقد أو أطلق هداية البيع والشراء بغير القيمة يوجب الخيار بين الفسخ والامضاء مجانا للمغبون بايعا كان أو مشتريا لا للغابن ويسمى بخيار الغبن فلو اختار الإمساك فلا أرش بشرط جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد وإن كان متمكنا عن إزالتها وأن لا يكون التفاوت مما يتسامح به عادة كدرهم في مائة بل يكون فاحشا كالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس إلى غير ذلك فلو عرفها ثم زادها أو نقصها من علم فلا غبن فلا خيار كما لو ظن بها والمعتبر في القيمة وقت العقد فلو وقع اختلاف فيها بعده لا أثر له كقبله ويثبت الغبن باعتراف الغابن ولو اختلفا فعلى مدعي الغبن البينة وكذا لو اختلفا في الجهالة وهل يقبل قوله مع بينه الظاهر نعم مع إمكانها في حقه وبدونه فلا بلا خلاف أعرفه ومثل الجاهل الغافل و الناسي والمدار في صدقه على الغرف والعادة فلو كان مما يتسامح به فلا خيار وهو يجتمع مع غيره كخيار الشرط والمجلس ولا يسقط ببذل الغابن التفاوت إلا بالتصالح أو التراضي ولا بالتصرف مطلقا ولو خرج عن ملكه أو منع عن الرد مانع كالاستيلاد ولو كان المغبون المشتري في الحالين وكان جاهلا بالغبن أو الخيار فلو فسخ حينئذ ألزم بالقيمة إن كان قيميا وبالمثل إن كان مثليا ومثله الحكم لو تلف العين وأقسام التصرف تزيد عن مأتين وهل هو على الفور أو يجوز له الفسخ متى شاء قولان الاكتفاء بالأول أحوط وإن كان للثاني قوة وعلى الأول لو كان

Page 225