Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
من باب مجرد سبق اللسان لم يؤثر وإن علق اليمين على إرادة غيره وهو يقول لا أريد لا يلزم الوفاء بها وكذا لو لم يطلع على إرادته لجنونه أو وفاته أو نحوه ولو قال أردته لزم الوفاء بها هداية يشترط في الحالف البلوغ والعقل والاختيار وقصد الحلف فلو كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها أو لم يقصد الحلف لم ينعقد ولم يتعلق الكفارة لو خالفه ولم يكن آثما وينعقد من الكافر لو كان مقرا بالألوهية وأما في غيره فقولان والثمرة على التقديرين في أنه لو كان مطلقا أو مقيدا ولم ينقض زمانه ودخل في الإسلام وجب الوفاء وفي العقاب لو خالفه في حال الكفر أو مات فيه وأما لو أسلم وخالفه قبله فلا كفارة عليه ولا ينعقد حلف الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى أو خنثى مع الوالد دون إذنه ولا الزوجة إذا كانت دائمة بدون إذن زوجها ولا المملوك بدون إذن المولى ولا فرق في متعلق اليمين بين الواجب و ترك الحرام وغيرهما ولا يعتبر فيه إذن الأم ولا الجد ولكن الأحوط عدم المخالفة في الأخير هداية يشترط في متعلق اليمين من الصلاة أو الصوم أو الحج أو التصدق أو غيرها أن يعلمه لا أن ينساه ولكن الظاهر أنه لو لم يعلمه بشخصه وعلم أنه أحد أمور كفى إن تمكن من الإتيان بالجميع من دون عسر شديد وإلا لم يجب الوفاء ولا الكفارة بتركه وينعقد اليمين على الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه ولا تنعقد على الحرام والمكروه وترك الواجب والمستحب فلا حرمة في مخالفتها ولا كفارة ولو كان متعلق اليمين راجحا أخرويا ومرجوحا دنيويا أو عكسه تنعقد كما أنه لو كان مباحا تنعقد مطلقا تركا أو فعلا لكن لو كان راجحا للحالف مخالفتها دنيا أو أخرى لم تنعقد ويجوز مخالفتها ولا كفارة عليه ولا فرق في جواز المخالفة بين الرجحان الابتدائي وما يعرض بعد الحلف ولو عرض بعد الانحلال للمرجوحية رجحان لم ينفع ولم يلزم متابعته ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها أو بعد مماتها بدوام أو متعة أو لا يتسرى لم ينعقد وكذا لم حلف على الماضي ولو كان كاذبا فيه متعمدا حرم ولا كفارة عليه ولا ينعقد على المحال العادي كالرقي في السماء ولا العقلي كالجمع بين النقيضين ولا الشرعي كترك الفريضة ولا على أمر يكون عاجزا عنه إذا حلف أن يأتي به ولو كان قادرا حين الحلف وعجز عنه بعده انحل يمينه ولا كفارة ولا ينعقد على فعل الغير بأن يحلف أن لا يعمل ويستحب على الغير أن يفي به ولو لم يف به استحب على الحالف الكفارة وكذا لا ينعقد لو حلف للمدين بالبقاء في البلد وخاف الضرر على نفسه لو بقي وكذا لو حلف أن يضرب مملوكه لتقصيره في خدمته بخلاف ما لو حلف أن يضربه للحد الشرعي فينعقد ولو حلف لاستخلاص مؤمن أو ماله أو رفع أذية عليه أو على نفسه جاز وإن كان كاذبا ولا عصيان بل لو انحصر الطريق عليه وجب ولا يجب التورية وإن كانت أحوط ولو حلف أن مماليكه أحرار للاستخلاص عن الظالم لم يحرم ولم تتحرر ولو حلف أن لا يطأ جارية الغير زجرا عن الحرام وملكها بعده لم يحرم عليه وطيها وكذا الأجنبية ذات بعل أو لا ولو حلف أن لا يأكل لحم حيوان حل أكله أو لبنه لم يحرم أكل لحم أولاده ولا لبنها هداية العهد كاليمين في الأحكام ويختلف مع النذر في الصيغة فينعقد إذا كان متعلقه مباحا أو لا يكون مشروطا بشرط ولو لم يجز في النذر وصيغته عاهدت الله على كذا أو عاهدت الله أنه متى كان كذا فعلي كذا أو علي عهد الله على كذا أو علي عهد الله أني متى كان كذا فعلي كذا والأحوط الاكتفاء بالأخيرين وعدم التعدي إلى غيرهما ويشترط في انعقاده التلفظ بالصيغة ولا يكفي النية ولكن الأحوط عدم المخالفة
Page 181