Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
إلا اجتياز في غير المسجدين ووضع شئ فيها ويجوز لها الأخذ منها ويحرم وطئها في القبل ما دام الدم باقيا إذا كانت عالما به ولو بالظن الحاصل من أخبارها مع عدم التهمة وبالتحريم عامدا ويعذر ويجب على المرأة الامتناع فتعزر لوطا وعته لكن لا كفارة عليها ولو طهرت جاز إذا غسلت فرجها ولو وطأها مع بقائه استحب الكفارة في وجه لا يخ عن رجحان مع احتمال الوجوب وهو أحوط ويتعدد الكفارة بتعدد الفعل والكفارة في غير الجارية ثلاثة أرباع من المثقال الصيرفي من الذهب في أول الحيض ونصفها في وسطه وفي آخره ربعها والأحوط كون ذلك مسكوكا ولا يجزي القيمة وفي الجارية ثلاثة أمداد من الحنطة يعطي كل مد فقيرا والمد ثمن المن الشاهي بنقيصة ستة مثاقيل ونصف تقريبا والأفضل أن يعطي عشرة أمداد لكل فقير مد والمدار في الأحوال الثلاثة والحرية والرقية على الواقع كما أن المدار في الأخيرين على مال الوطي لا الكفارة فلو درى حريتها فبان وقتيها فالحكم يتبع الثاني كما أنها لو كانت أمة حال الوطي وحرة حال الكفارة اعتبر الأول والأظهر إلحاق المبعضة بالأمة في الكفارة فلو اعتقد أنها حايض فبان خلافه لم يجب الكفارة ولو وطأها ولم يعلم بحيضها أو نسيه أو كان جاهلا بالحكم لم يتعلق به الكفارة ولا العذاب ولو علم الحرية وشك في أن الوطي قبل العتق أو بعده مع الجهل بزمانهما اكتفى بالأخف كما أنه لو علم زمان أحدهما حكم بتأخر الآخر فلو كان زمان الوطي معلوما حكم بتأخر العتق ولو كان زمان العتق معلوما حكم يكون الوطي في زمان العتق ولو شك في كون الوطي في أي الأحوال الثلاثة حكم بتأخره ومثله الحكم في ساير الصور ثم إن كل ذا إذا خرج الدم من الموضع المعتاد وإلا فلو خرج من فمها أو دبرها لم يحرم وطؤها حتى في الدبر على تقدير خروجه ضه بل لا يترتب حينئذ أحكام الحايض والحيض عليه ولكن الاحتياط حسن و تستظهر مع انقطاع الدم قبل العشرة بأن تدخل القطنة في فرجها بعد أن تضع رجلها اليسرى على الجدار وتلصق بطنها إليه بحيث يستبان منه الأمر وهما من السنن فإن خرجت طاهرة فقد انقطع الحيض وإن خرجت ملوثة فذات العادة قد عرفت حكمها وأما المبتدئة فتصبر إلى أن تطهر أو تمضي عشرة أيام عليها ويكره للحايض الخضاب مطلقا سواء كان بيديها أو رجليها أو شعرها وللرجل أن يمس بين سرة الحايض وركبتها وكلما قرب إلى الفرج فكراهته أشد ويضاعف بالوطي في دبرها ومس ظاهر قبلها ويستحب لها مؤكدا أن تتوضأ في وقت كل فريضة وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله سبحانه بمقدار صلاتها سرعة وبطئا قصرا أو إتماما والأحوط أن لا تتركها والأولى أن تفعل ذلك في محراب صلاتها إن كان لها أو قريبا من المسجد والأفضل أن يكون الموضع طاهرا وأن تزيد التسبيح والتهليل والتحميد على الذكر هداية النفاس دم الولادة وهو يجامع معها ويؤخر عنها مع اتصاله بها أو انفصاله عنها بأقل من عشرة أيام أو معهما كذلك ولا فرق فيه بين أن يكون المولود تمام الإنسان أو جزئه أو مبدءه من المضغة بل العلقة إذا حصل لها العلم بذلك أو شهدت عليه أربع قوابل وأما النطفة فلا اعتبار بها وكذا العلقة المشتبهة ونفس الولادة وخروج الدم قبلها ولو بلحظة ولا حد لأقله وأكثره أكثر الحيض على الاطلاق لكن لذات العادة عادتها ولو انقطع على أقل من عشرة فالجميع نفاس وكذا لو انقطع عليها ولغير ذات العادة عشر أيام وأوله لذات التوأمين من تولد أولهما وآخره من تولد آخرهما ويتداخل في الأواسط ويعتبر في اعتبار العادة والعشرة أن ترى الدم في الأول والآخر أو الجميع فلو ترى الدم في أوله أو آخره أو وسطه اختص
Page 18