Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
بمقتضاه هداية يستحب الأضحية لنفسه مؤكدا ولعياله بل للميت ووقته طلوع الشمس من يوم النحر إجماعا كما في الخلاف والأحوط تأخيرها بمقدار الصلاة والخطبتين وأيامها بمنى أربعة أولها النحر وبالأمصار وثلاثة كذلك وليس لها مكان بل تجوز في أي مكان كانت وتختص بالإبل والبقر والمعز والضان ولا تجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثنى وتجزي من الغنم الجذع وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم والأحسن أن لا تكون جاموسا ولا ثورا ويكره إخراج شئ من الأضحية من منى ولا يكره إخراج لحمها للذي يهدى له أو اشتراه منه ويكره أن يضحي ما يربيه في البيت ويكفي الهدي من الأضحية ولكن الجمع أفضل ومن لم يجد ما يضحي تصدق بثمنها ولو اختلف القيمة جمع الأعلى والأوسط وإلا دون وتصدق بثلثها بل يستحب أن يأخذ قيمة من القيم المتعددة اثنتين كانت أو أكثر ويكره أن يعطي جلدها للجزار بإزاء الأجرة كما يكره أن يجعل جلدها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه ويستحب أن يقول حين يريد الأضحية بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم منك ولك المطلب السادس في الحلق والتقصير هداية يجب على الحاج الحلق أو التقصير في غير الصرورة وفيها الأحوط تعيين الحلق بل هو الأظهر كما في المعقوص و الملبد وأما المرأة فيجب عليها التقصير ولا يجوز لها الحلق والأحوط أن لا يقصر من أنملة ومن تعين عليه الحلق يسقط عنه إذا لم يكن في رأسه شعر والأحوط إمرار الموسى على رأسه وعلى تقدير التخيير فالأحوط بل الأظهر الاكتفاء بالتقصير وإن استحب الإمرار في هذا الحال والأحوط الجمع بينه وبين التقصير ولا سيما لمن حلق رأسه في إحرام العمرة وكذا يجب على المعتمر بالعمرة المفردة الحلق أو التقصير مع أفضلية الأول وأما من تمتع بالعمرة إلى الحج فيتعين عليه التقصير وإن حلق رأسه فالأحوط ذبح غنم مطلقا ولو كان سهوا أو نسيانا أو جهلا وإن كان في لزومه شك بل إذا كان غير عامد فلا شئ عليه كما لو حلق بعض رأسه ولو أخر في الحج الحلق أو التقصير عن الطواف وجب إعادة الطواف ولو كان عامدا وجب فضلا عما مر جبره بذبح غنم بخلاف ما لو كان ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فإنه لا ذبح عليه ويكفي في التقصير المسمى سواء كان بمقراض أو موسى أو غيرهما حتى بالسن والحلق أفضل ويتعين تأخير التقصير أو الحلق في العمرة عن طواف الزيارة و السعي كما أنه يتعين في الحج أن يكون بعد الذبح وقبل طواف الزيارة ووقتها في حج التمتع يوم النحر بدون العذر على الأحوط والأظهر جواز التأخير إلى يوم آخر ولا يجوز التأخير عنه ولكن في حج الإفراد والقران يجوز التأخير إلى آخر ذي الحجة والأفضل التقديم في يوم النحر وما بعده ومحل التقصير والحلق للحاج منى فلو رحل منها قبلهما وجب الرجوع إليها مع التمكن وإن كان جاهلا أو ناسيا ومع عدمه يأتي بأحدهما في الطريق ويستحب أن يبعث شعر رأسه إلى منى حتى يدفن فيها والأحوط عدم الترك ويحل للحاج إن كان تمتعا بعد الذبح والحلق أو التقصير كل ما حرم عليه إلا التمتع من النساء واستعمال الطيب وهو التحلل الأول وهذا إذا وقع الحلق أو التقصير بعد رمي الجمرة والذبح وأما لو وقع قبلهما فيحل مما مر بعدهما ولو كان الحج إفرادا أو قرانا أحل من الطيب أيضا ولو طاف للحج في التمتع وسعى أحل له الطيب وهو التحلل الثاني ولو قدم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة في حج التمتع ومطلقا في غيره لم يحل إلا بالحلق أو التقصير المتأخر من مناسك منى ولو طاف طواف النساء أحل له النساء أيضا ولو لم يأت بصلاته وهو التحلل الثالث ولو كان مرأة أحل لها الزوج بالطواف ولو قدم
Page 158