Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
وإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة وعلى من فقد ثمنه وإن وجد الهدي صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج متوالية إلا أن يصوم التروية وعرفة فيؤخر الثالث إلى ما بعد أيام التشريق ولو شرع في غير التروية لم يسقط التوالي كما أن الشروع فيها ليس منحصرا في الضرورة بل يكون أعم منها ومن الاختيار ومن أن يعلم أن ثالثها العيد أو لا ويجزي أن يأتي بها في ذي الحجة وفي سفر الحج قبل خروج الشهر وسبعة بعد وروده إلى أهله والمدار في التمكن من ثمن الهدي في محله لا في بلده فلو تمكن في بلده دون محله انتقل إلى الصوم ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة بعد الشروع في الحج بل بعد الشروع في العمرة وقبل الشروع فيه وإن كان الأحوط عدم تقديم الصوم من السابع ولا يجوز تقديمه على ذي الحجة ويستحب أن يصوم السابع والثامن والتاسع ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعين الهدي في القابل بمنى ولو ترك الصوم سهوا ولو صام في الحج فوجد الهدي لم يجب عليه الهدي لكنه أفضل والأحوط عدم السقوط لو وجده قبل إتمامها ولا يشترط التتابع في صوم السبعة ولكن الأحوط عدم تركه ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من بلوغه إلى بلده ومضي شهر ولو مات ولم يتمكن من الصوم أصلا ليس له قضاء ولو تمكن من العشرة ولم يأت بها وجب على الولي قضاء الثلاثة بل السبعة أيضا على الأحوط بل في وجه لا يخلو عن قوة ولو وجب بدنة في كفارة أو نذر وعجز عنها أجزاءه سبع شياه ولو تعين عليه الهدي ومات وجب إخراجه من أصل التركة هداية يجب ذبح الهدي في القران أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وبمكة إن قرنه بالعمرة وأفضل المواضع في مكة للنحر والذبح الحزورة وهي ربوة خارج المسجد بين الصفا والمروة ولو هلك الهدي قبل الذبح أو النحر لم يجب إقامة بدله إلا أن يهدي حيوانا وجب عليه بالنذر ومثله على وجه الكلية لا الخصوص فيجب إقامة بدله ولو عجز عن إيصاله إلى محله ذبحه أو نحره في محل العجز وصرفه فيما مر ولو لم يجد هناك من يصرف فيه أعلمه للتذكية والصدقة بأن يغمس إحدى نعليه في الدم ويضرب بها صفحة سنامه أو يكتب رقعة ويضعها عليه ويجوز التعويل عليها في الإباحة والتذكية ولا يجب الإقامة عنده لصاحب الهدي إلى أن يجئ المستحق ولو أصابه كسر ذكر بعضهم جواز أن يبيعه ويتصدق بثمنه أو يشتري به بدله والأظهر عدم الفرق بين كسر الحيوان وعجزه ولا يتعين هدي السياق في حج أو عمرة للصدقة إلا بالنذر وشبهه ولو قلده أو أشعره وأما بدونهما فله التصرف بما شاء ولو ضل وذبح عنه أجزءه كما مر ولا فرق في الهدي بين ما وجب بالنذر وشبهه أو الكفارة وما وجب بالسياق ولو ضل وأقام آخر بدلا عنه فإن ذبح الثاني استحب ذبح الأول إلا إذا تعين عليه ذبحه بالنذر وشبهه أو أشعره أو قلده فيجب حينئذ ذبحه ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يتضرر الحيوان وولده ولا فرق في الحكم بين الواجب بالسياق والواجب بالأصالة كالكفارة ونحوها نعم الأظهر عدم شموله للواجب المعين كما لو كان منذورا بالخصوص وإن أنتج الهدي فالولد هدي وكذا إن كان موجودا في حال السوق ومقصودا فيه وإن كان موجودا وغير مقصود فلا فلا يجب ذبحه ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب كالكفارة والنذر لكن المنع منه إذا أعطاه بإزاء الأجرة ولو كان الأحوط الترك مطلقا والناذر لا يأخذ من جلده ولا يأكله فإن أخذه ضمن ولو نذر بدنة في طريق مكة أو نذر الهدي فلو عين مكان النحر تعين ولو لم يعين وجب نحره في مكة في الحزورة ولو لم يكن في طريقها لم يبعد إلحاقه به هذا لو لم يكن مقصوده غير مكة وإلا لم يجب نحره فيها بل تعين العمل
Page 157