100

والصدمة وأسلحته ولا بين أن يكون جنبا وحايضا ونفساء ولا يجب تغسيل من وجب قتله بالرجم أو القصاص أو غيرهما سواء غسل ما وجب للميت بأمر الحاكم أو من قبل نفسه ولو مات بعد الأغسال بسبب آخر وجب تغسيله وكذا لا يجب تغسيل الكافر بل لا يجوز ولو كان قريبا بل أبا أو زوجة وكذا لا يكفن ولا يدفن ولا يصلى عليه ويجب إزالة النجاسة عن الميت قبل الغسل وستر عورته من الناظر المحترم هداية يجب تغسيل الميت بالسدر وبعده بالكافور وبعده بالماء المطلق الخالص عن الخليطين ولا فرق بين أن يكون الميت جنبا أو حايضا أو نفساء ويكفي في السدر والكافور ما يصدق على التغسيل به التغسيل بالماء والسدر أو الماء والكافور أو بماء السدر أو الكافور ويشترط في التغسيل بالخليطين امتزاجهما بحيث يصدق عليهما عرفا ماء السدر والكافور فالسدر والكافور لا بد من أن يدقا ويسحقا ويمتزج كل بالماء ولكن يشترط أن لا يخرج الماء من الإطلاق ويشترط في كل من الأغسال الترتيب بين الأعضاء لا أجزائهما ولا يشترط الموالاة بين الأعضاء ولا أجزاؤها كما في غسل الجنابة إذا كان ترتيبيا ويجوز الارتماس في الجميع والبعض والأحوط الترتيب في الكل والكيفية فيها كما في الجنابة ويشترط الترتيب بين الأغسال على الترتيب المتقدم فلو لم يترتب لم يجز ويشترط فيها النية فإن كان المغسل واحدا فلا إشكال وإن كان أزيد فلو كان الجميع شريكا في التغسيل كالصب نووا جميعا في عملهم لا واحد ولو صب عليه أحد وقلبه الآخر نوى الأول وجوبا والثاني ندبا ولو غسل كل عضوا أو بعضه مرتبا نوى كل عند الشروع في عمله ونووا ثلاثة أغسال لا فعلا مركبا منها ويعتبر في كل منها مقارنة النية ولا يعتبر نية الوجه وحال نية الضمايم وقطع العمل كما في الوضوء وغيره ولو لم يتيسر الماء إلا لغسل واحد تعين أولها ولو كان لغسلين تعين الأولان والأحوط أن يضاف بدل المتعذر التيمم فإن كان المتعذر واحدا يمم كذلك وإن كان متعددا فالأحوط التعدد والواحد الجامع وإن كان الأظهر كفاية الأخير ولو تيسر الماء قبل الدفن وجب الإتيان بالمتروك ولو تعذر الخليطان مطلقا ولو بقدر بعض الأعضاء وجب ثلاثة أغسال بالقراح ولو تعذر أحدهما وجب غسلان بالقراح وآخر بالخليط مع مراعاة الترتيب ولو تمكن منهما أو من أحدهما بما يكفي بعض الأعضاء غسل به ما يغسل به وبالقراح الباقي ولو تمكن من المتعذر بعد الإتمام والدفن لم يجب الإخراج ولا الإعادة بل حرم ولو تمكن منه قبل الدفن أعاده احتياطا ولو خاف على الميت من التغسيل أن يتفرق جلده أو لحمه أو نحوهما يممه والأحوط تعدد التيمم بتعدد الغسل وإن كان كفاية الواحد قويا ويممه كتيمم الحي العاجز مطلقا فضرب يديه إلى الأرض فيممه وإذا اجتمع جنب ومحدث بالحدث الأصغر وميت والماء يكفي واحدا منهم ويكون مشتركا بينهم أو لرابع لا يحتاج إليه فالأولى تقديم الجنب وتيمم غيره ولو كان لواحد ممن احتاج إلى الطهارة تعين لها ولو كان لغيرهم لم يجب أن يعطيه لأحدهم ويشترط في الماء الطهارة والإطلاق وعدم انفعاله بالنجاسة بالملاقاة إن غسل بالارتماس وإباحة التصرف في السدر والكافور والأحوط إباحة المكان ولو ترك أحد الأغسال أو جزءا منها وتذكر بعد الدخول في جزء آخر أو غسل آخر أو في التحنيط أو التكفين أتى به وبما بعده ولو شك في أحدها بعد الدخول في الآخر أو في جزء بعد الدخول في جزء آخر لم يلتفت والاحتياط حسن ولو شك في الغسل الأخير أو جزء منه في حال التكفين وما بعده لم يلتفت ولو لم يدخل في شئ منها إلى آخر أتى به وبما بعده

Page 100