Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

Zakariyya al-Ansari d. 926 AH
95

Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Investigator

صلاح بن محمد بن عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

كتاب الوصية أركانها موصى له وبه وصيغة وموص وشرط١ فيه تكليف وحرية واختيار فلا تصح بدونها٢ الموصى له مطلقا عدم معصية وغير جهة كونه معلوما أهلا للملك فلا تصح لحمل سيحدث ولا لأحد هذين الرجلين ولا٣ لميت ولا لدابة إلا إن فسر بعلفها ولا لعمارة كنيسة وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عليهما ولكافر٤ وقاتل ولحمل إن انفصل حيا لدون ستة أشهر منها أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا ووارث إن أجاز باقي الورثة والعبرة بإرثهم وقت الموت وبردهم وإجازتهم بعده ولا تصح٥ لوارث بقدر حصته والوصية لرقيق وصية لسيده فإن٦ عتق قبل موته فله وفي الموصى به كونه مباحا ينقل٧ فتصح بحمل إن انفصل حيا أو مضمونا وعلم وجوده عندها وبثمر وحمل ولو معدومين وبمبهم وبنجس يقتني ككلب قابل للتعليم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى من له كلاب بكلب أو بها وله متمول صحت أو من له طبل٨ لهو وطبل٩ حل بطبل حمل على الثاني وتلغو١٠ بالأول إلا أن صلح للثاني. وفي الصيغة لفظ يشعر بها صريحة كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هو له بعد موتي وكناية كهو له من مالي وتلزم بموت مع قبول بعده ولو بتراخ في معين والرد بعد موت فإن مات

١ وشرط فيه تكليف وحرية واختيار: ولو كافرا حربيا أو غيره أو محجور سفه أو فلس. ٢ بدونها: أي الصفات المذكورة فلا تصح من صبي ومجنون ومغمي عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقود. ٣ ولا لميت: لأنه ليس أهلا للملك. ٤ ولكافر: يعني وتصح له ولو حربيا ومرتدا. ٥ ولا تصح....حصته: لأنه يستحقه بلا وصية. ٦ فإن عتق قبل موته فله: أي الموصى فله الوصية لأنه وقت القبول حر. ٧ ينقل: أي يقبل النقل من شخص إلى آخر. ٨ طبل لهو: وهو ما يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان. ٩ طبل حل: كطبل حرب يضرب به للتهويل وطبل يضرب به للإعلام بالنزول والإرتحال. ١٠ تلغو بالأول: أي بطبل اللهو.

1 / 101