Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

Zakariyya al-Ansari d. 926 AH
87

Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Investigator

صلاح بن محمد بن عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

كتاب اللقطة ١ سن لقط لواثق بأمانته وإشهاد به وكره لفاسق فيصح منه كمرتد وكافر معصوم لا بدار حرب وتنزع اللقطة لعدل ويضم لهم مشرف في التعريف ومن صبي ومجنون وينزعها٢ وليهما ويعرفها ويتملكها لهما حيث يقترض لهما فإن قصر في نزعها فتلفت ضمن لا من رقيق بلا إذن فلو أخذت منه كان لقطا ويصح من مكاتب كتابة صحيحة ومبعض ولقطته له ولسيده وفي مهايأة لذي نوبة كباقي الأكساب والمؤن٣ إلا أرش جناية. فصل: الحيوان المملوك الممتنع من صغار٤ السباع كبعير وظبي وحمام يجوز لقطه إلا٥ من مفازة آمنة لتملك وما لا يمتنع منها كشاة يجوز لقطه مطلقا فإن لقطه لتملك عرفه ثم تملكه أو باعه وحفظ ثمنه ثم عرفه ثم تملك ثمنه أو تملك الملقوط من مفازة حالا وأكله غرم قيمته وله لقط رقيق غير مميز أو زمن نهب وغير مال لاختصاص أو حفظ وغير حيوان فإن تسارع فساده كهريسة فله الأخيرتان وإن وجده بعمران وإن بقي بعلاج كرطب يتتمر وبيعه أغبط باعه وإلا باع بعضه لعلاج باقيه إن لم٦ يتبرع به ومن أخذ لقطة لا لخيانة فأمين ما لم يتملك وإن قصدها ويجب تعريفها وإن لقطها لحفظ أولها فضامن وليس له تعريفها لتملك ولو دفع لقطة لقاض لزمه قبولها ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها٧ ووكاءها٨ ثم يعرفها في نحو٩ سوق سنة ولو متفرقة على العادة أولا كل يوم طرفيه ثم طرفه ثم كل أسبوع ثم كل

١ اللقطة: بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة: الشيء الملقوط وشرعا: ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه. ٢ وينزعها: أي اللقطة. ٣ المؤن: كأجرة طبيب وحجام وثمن دواء. ٤ صغار السباع: كذئب. ٥ إلا من مفازة آمنة: لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه لتطلبه له. ٦ إن لم يتبرع به: أي بعلاجه. ٧ عفاصها: أي وعاءها من جلد أو خرقة أو غيرهما. ٨ وكاءها: أي خيطها المشدودة به. ٩ نحو سوق: كأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات في بلد اللقط أو قريته.

1 / 93