55

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

خلعهما لا بربطهما أو شدهما، وأن يكونا مباحين فلا يصح على مغصوب وأن يكونا طاهرين وأن لا يصفا البشرة فلا يصح على الزجاج ولا على نحو الجورب الخفيف مما يصف القدم. ولا يشترط منع نفوذ الماء [٥٧] ولا كونه معتاداً [٥٨] وإذا كان الخف نجساً وخاف من نزعه تيمم [٥٩] لغسل الرجلين وصلى وأعاد [٦٠] ولو


[٥٧] واشترطه بعضهم وذلك بأن يكون الممسوح عليه من جلد أو نحوه ولا ينفذ فيه الماء والصحيح عدم اشتراط ذلك، لحديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي ﷺ مسح على الخفين. (وطبيعة الجورب نفوذ الماء فيه) (١).

[٥٨] واشترط ذلك بعض أهل العلم والصحيح عدم اشتراطه فيجوز المسح على كل ما ستر المفروض من جلود أو لبود أو حديد أو زجاج ونحو ذلك، لعموم الرخصة في ذلك. والله أعلم (٢).

[٥٩] أي تيمم مع الضرورة من لبس نجساً ساتراً للعضو كخف نجس العين بدل غسل ما ستر بذلك النجس (٣).

[٦٠] أي يعيد تلك الصلاة التي تيمم لها من أجل نزع الخف لكونه نجساً ومثل هذا لم يعهد في الشريعة إذ أن الإعادة لا تكون إلا بسبب تفريط أو نسيان=

(١) ((المبدع)) ١٤٤، ((الفروع)) جـ١/ ١٦٨، روى الحديث مسلم (٢٧٢) كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين.

(٢) ((الفروع لابن مفلح)) جـ١/ ٨٥.

(٣) ((الروض مع حاشية ابن قاسم)) جـ١/ ٢١٧ هامش ١.

55