53

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

جمعة وسنة الفجر قبلها وركعتي الطواف فرضاً أو نفلاً وسنة الظهر بعد العصر المجموع معه (٥٣) ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذور وتجوز صلاة الجنازة فيها بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها ويجوز المسح على الخفين في الوضوء يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر سفراً يبيح القصر (٥٤) . وابتداء المدة من


١ - المنع مطلقاً.

٢ - جواز الفرائض دون النوافل.

٣ - جواز النوافل دون السنن.

٤ - جواز كل ما له سبب . وهذا الأقرب للصواب كما تقدم توجيهه(١).

[٥٣] لما روى مسلم بسنده في صحيحه (٢) أن النبي ﷺ شغل عن ركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر وأراد المؤلف القياس على ذلك وهو بعيد إذ لم يرد عن النبي ﷺ أنه قضى راتبة الظهر المجموعة مع العصر بعده، والله الموفق.

[٥٤] شرط كون السفر مباحاً إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الثانية لا يشترط كونه مباحاً:

قال شيخ الإسلام : الحجة مع من لم يخص سفراً من سفر وهذا هو الصحيح فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه =

(١) ((الروض المربع)) بحاشية ابن قاسم جـ٢/ ٢٥٠، ٢٥١.

(٢) انظر: ((مسلم)) حديث (٨٣٤)، كتاب صلاة المسافرين.

53