69

Minhaj Ahl Haqq

منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع

Investigator

عبد السلام بن برجس العبد الكريم

Publisher

مكتبة الفرقان

Edition Number

الثالثة ١٤٢٢هـ

Publication Year

٢٠٠١م

والسامعون (١) كلام الشيخ في قوله: "إنا لا نكفر بالعموم". فالفرق بين العموم والخصوص ظاهر، فالتكفير بالعموم أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم ومن قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه، وأما التكفير بالخصوص فهو أن لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة بالرسالة التي يكفر من خالفها. وقد يحكم بأن أهل هذه القرية كفار، حكمهم حكم الكفار، ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه؛ لأنه يحتمل أن يكون منهم من هو على الإسلام، معذور في ترك الهجرة، أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون، كما قال تعالى في أهل مكة (في حال كفرهم) (٢): ﴿وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَأُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (الفتح: من الآية٢٥) الآية، وقال تعالى: ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ (النساء: من الآية٧٥) . وفي الصحيح عن ابن عباس _رضي الله عنهما_ قال: "كنت أنا وأمي من المستضعفين". انتهى. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين _رحمه الله_ بعد أن ذكر اختلاف العلماء وتنازعهم في التكفير، وقد سئل عن هذه المسألة فقال في آخر الجواب:

(١) في الأصل:"السامعين" والمثبت من"مجموعة الرسائل والمسائل النجدية": (١/٤٤) . (٢) ما بين القوسين من"مجموعة الرسائل".

1 / 76