Minah Shafiyat

Al-Buhuti d. 1051 AH
40

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Investigator

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

ويرى أحمد أن له ثلث الدية، ويستدل بما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث بثلث الدية (١). وقد قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، فقدم قول الصحابي على القياس (٢). الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس: إذا تعارض خبر الواحد مع القياس؛ فمذهب الشافعي وأحمدُ والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك تقديم الخبر (٣)؛ وقد قبل الإمام أحمد أخبارًا كثيرة رجحها على القياس منها: ١ - قدم حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة (٤) على القياس؛ وهو عدم الفرق بين المرأة والرجل. ٢ - أخذ بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين من نوم الليل (٥) وترك القياس فيه؛ وهو عدم الفرق بين نوم الليل والنهار. ٣ - أخذ بحديث أبي هريرة في انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة (٦) مع مخالفته للقياس من وجهين: أحدهما: أنه يجيز لغير المالك أن ينتفع بالحيوان، المرهون بغير إذن المالك. والثاني: تضمينه الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة (٧).

(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٤، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٩٥. (٢) المغني ٩/ ٥٨١. (٣) الروضة مع مذكرة الشنقيطي ١٤٦، وتنقيح الفصول ٣٨٧، وتيسير التحرير ٣/ ١١٦. (٤) الترمذيُّ برقم ٦٤، وأبو داود برقم ٨٢. (٥) البخاري ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠، ومسلمٌ برقم ٢٧٨. (٦) البخاري ٥/ ١٠١ - ١٠٢. (٧) نيل الأوطار ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥.

1 / 40