Minah Shafiyat

Al-Buhuti d. 1051 AH
35

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Investigator

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

٣ - إذا لبس الخف ثم أحدث ومضى وقت صلاة ثم سافر أتم مسح مقيم (١). ٤ - إباحة التنفل بركعتين قبل صلاة المغرب (٢). وإذا راجعنا ما كتبه فقهاء الحنابلة حول هذه المسائل الفقهية، وجدنا أن محققي المذهب قد أوضحوا ضعفها، وبينوا ما صح عن الإمام أحمد منها، وما يعضده الدليل، وما هو المذهب عند كبار أصحاب أحمد الذين تأثروا بمنهجه، وجمعوا بين الرصيد الضخم من الأحاديث والآثار، وبين العلم بالفقه وطرق الاستنباط التي عَوَّلَ عليها أحمد في فتاواه. ولا يعني هذا أن جملة ما انفرد به أحمد ضعيف، فإن أكثر مفرداته التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحًا، وما انفرد به مما هو ضعيف يكون له في الغالب رواية توافق القول الراجح فيه، قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: وأكثر مفاريد أحمد -التي لم يختلف فيها مذهبه- يكون قوله فيها راجحًا. كقوله بجواز فسخ الإفراد والقران إلى التمتع. وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة، كالوصية في السفر. وقوله: بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب. وقوله: بجواز شهادة العبد. وقوله: بأن السنة للمتيمم أن يمسح الكوعين بضربة واحدة. وقوله: في المستحاضة بأنها تارة ترجع إلى العادة وتارة ترجع إلى التمييز، وتارة ترجع إلى غالب عادات النساء .. فإنه روي عن النبي ﷺ ثلاث سنن، عمل بالثلاث أحمد دون غيره.

(١) المرجع السابق. (٢) المرجع السابق ١/ ٤٢٢.

1 / 35