292

Al-Minaḥ al-Shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-Imām Aḥmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

السمسم (١) وزاد غيره الدخن واللوبيا والفول والماش من قطن يقطن في البيت (٢) أي: مكث فيه.
زكاة ما تخرجه الأراضي ... علته فالكيل (٣) للتقاضي (٤)
والإدخار لا بالاقتيات ... ولا تقول (٥) سائر النبات
يعني: أن علة وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من (٦) حب وثمر (٧) الكيل والإدخار فتجب في كل مكيل (٨) مدخر (٩) سواء كان يقتات كالبر والشعير ونحوهما أو لا (١٠) كالأبازير (١١) وحب الفجل ونحوه ولا تجب فيما عدا ذلك.
وقال أبو حنيفة: في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، لقوله ﵇: "فيما سقت السماء العشر" (١٢)، وهو عام (١٣).
وقال مالك والشافعيُّ: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في

(١) الأموال ٥٧١.
(٢) في ب أي يمكث فيه وفي أ، ح، ط أن مكث وفي هـ إذا مكث.
(٣) في أ، ب، س فالكل.
(٤) في جـ المتقاضي.
(٥) في ط ولا نقول.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) في جـ وتمر.
(٨) في ط قليل.
(٩) سقطت ن النجديات، هـ، ط.
(١٠) سقط من د أولًا كا.
(١١) كل حب يبذر للنبات، ويطلق على التابل وهو ما يطيب به الغذاء. انظر القاموس ١/ ٣٧١.
(١٢) رواه البخاري ٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦ والترمذيُّ برقم ٦٤٠ بلفظ: فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريًا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.
(١٣) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧.

1 / 294