290

Al-Minaḥ al-Shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-Imām Aḥmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وحمل الشارح كلام أحمد في الرواية الأولى على أن الساعي لا يأخذها فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابًا واستدل له (١).
والقمح والشعير والقطاني (٢) ... تضم (٣) في النصاب كالأثمان
وعنه لا والشيخ هذا الثاني ... فعنده الأصح يا معاني (٤)
يعني: أن سائر الحبوب من القمح والشعير والعدس والحمص والأرز والجلبان (٥) والسمسم والدخن واللوبيا والفول والماش (٦) ونحوها كلها تضم (٧) بعضها إلى بعض في تكميل النصاب اختارها أبو بكر، وهذا (٨) قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس؛ لقول النبي ﷺ: "لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق" (٩). فمفهومه (١٠) وجوب الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسق، ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج فوجب ضم بعضها إلى بعض كأنواع الجنس كالذهب (١١) والفضة، وهذا معنى قوله كالأثمان.

(١) بأنه قد روى الميموني وحنبل عنه ﵀: أنه لا يأخذ المتصدق منها شيئًا؛ لأن لا يجمع بين متفرق وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرجها بنفسه ووضعها في الفقراء. الشرح الكبير ٢/ ٥٤٦.
(٢) في نظ القطان.
(٣) في د يضم للنصاب، وفي س يضم النصاب.
(٤) في أ، جـ، طط بالمعاني.
(٥) الجلبان: قال في القاموس ١/ ٤٨: نبت. وفي المنجد ص ٩٦: نبات عشبي من فصيلة القطانيات الفراشية، فيه أنواع تزرع لحبها ولكلئها، وأنواع تزرع لزهرها المختلف الألوان.
(٦) الماش: حب يؤكل مطبوخًا وهو معتدل وخلطه محمود نافع للمحموم والمزكوم ملين، وإذا طبخ بالخل نفع الجرب المتقرح وضماده يقوي الأعضاء الراهية القاموس ٢/ ٢٨٨ والمنجد ٧٨٠.
(٧) في ط يضم.
(٨) سقطت الواو من النجديات، هـ ط.
(٩) رواه مسلم ٩٧٩.
(١٠) في د، س مفهومه وفي ط مفهوم.
(١١) في د، وهو الذهب.

1 / 292