256

Al-Minaḥ al-Shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-Imām Aḥmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Investigator

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع (١) على إقامتها (٢)، قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي ﷺ قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم (٣).
وعنه: إن نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم وإلا قصر وهذه الرواية هي المذهب قاله في الإنصاف (٤) وغيره، وقدمها في الفروع وغيره (٥)، وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم.
ووجهه (٦) الحديث السابق لأنه ﷺ لم يدخل مكة إلا ضحى يوم الرابع من ذي الحجة فلم يقم بها إلا عشرين صلاة وهذا (٧) قول مالك (٨) والشافعيُّ (٩).

(١) في النجديات اجتمع.
(٢) حديث جابر رواه أحمد في المسند ٣/ ٣٦٢ وحديث ابن عباس رواه البخاري ٣/ ٣٢٣، وليس هذا نص الحديثين وإنما استنبطه الإِمام من مجموع أحاديث صفة حجة النبي ﷺ وقد رواها جابر وابن عباس وغيرهما لكن في حديثي ابن عباس وجابر تاريخ قدومه مكة.
(٣) وقد اختار هذه الرواية السبكي من الشافعية نص على ذلك في مغني المحتاج ١/ ٢٦٥.
(٤) الإنصاف ٢/ ٣٢٩.
(٥) سقطت من النجديات، ط.
(٦) في النجديات، هـ، ط ووجه.
(٧) في النجديات، ط وهكذا.
(٨) الذي في المذهب المالكي أن نية الإقامة مدة أربعة أيام صحاح تقطع القصر وأربعة أيام إنما يجب فيها عشرون صلاة وهذا يخالف المذهب الحنبلي فإنما يقطع القصر فيه نية إقامة أكثر من عشرين صلاة لا نية العشرين وحدها.
(٩) الصحيح من مذهب الشافعية أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام بموضع انقطع سفره بوصوله ولا يحسب من الأربعة يوم دخوله ولا يوم خروجه وهذا يخالف المذهب الحنبلي في صور منها:
١ - أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام فيها عشرون صلاة يقصر عند الحنابلة ولا يقصر عند الشافعية.
٢ - أنه إذا لم يحسب يوم دخوله ولا يوم خروجه قد يصلي ثلاثًا وعشرين صلاة مقصورة عند الشافعية وهذا لا يجوز في المذهب الحنبلي .. انظر الأم ١/ ١٦٤ والمنهاج ١/ ٢٦٤.

1 / 258