252

Al-Minaḥ al-Shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-Imām Aḥmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Investigator

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

والصف بالصبيان والنساء ... يبطل في الفرض بلا امتراء
يعني: إذا لم يقف مع الرجل إلا صبي فأكثر أو امرأة فأكثر فهو فذ تبطل صلاته إذا صلى (١) ركعة كذلك و(٢) كانت الصلاة فرضًا في مسألة مصافة (النساء و(٣» الصبي؛ لأن المرأة لا تصح (٤) أن تؤمه (٥) فلا تكون معه صفًا لأنها من غير أهل الوقوف (٦) معه فوجودها كعدمه (٧)، وكذا الصبي في الفرض فإن كانت الصلاة نفلًا صح وقوف الرجل مع الصبي لحديث أنس (٨) (٩)؛ لأنه يصح أن يؤمه فيه.
وقال ابن عقيل: يصح وقوف الرجل مع المرأة والصبي مطلقًا كوقوفه مع فاسق ومن يعيد الصلاة، والخنثى كالمرأة (١٠).
أو صف مأموم على الشمال ... من الإِمام واليمين خالي

= وابصة وعلي بن شيبان غير واحد من أئمة الحديث وليس فيهما ما يخالف الأصول بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة والأصول المقررة.
(١) سقطت من أ، ج، ط، هـ.
(٢) في أ، جـ، ط أو.
(٣) ما بين القوسين سقط من الأزهريات وسقطت واو العطف من أ، ج، ط.
(٤) في النجديات، ط، س، هـ تصح.
(٥) في د تؤمهم.
(٦) في ج القوف.
(٧) في د كعدمها.
(٨) سقطت من د، س.
(٩) وهو ما رواه الستة إلا ابن ماجة عن أنس بن مالك ﵁ أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته فأكل ثم قال: "قوموا فلأصلى لكم" فقمت إلى حصير لنا قد أسرد من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله ﷺ، وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف .. رواه البخاري ٣/ ٤١١ - ٤١٢ ومسلمٌ برقم ٦٥٨ وأبو داود برقم ٦١٢. والترمذيُّ برقم ٢٣٤ والنسائيُّ ٢/ ٥٦ - ٥٧.
(١٠) في النجديات، ط كأمرأة.

1 / 254