249

Al-Minaḥ al-Shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-Imām Aḥmad

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Investigator

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وأجاب أحمد: عن تقديم أبي بكر ﵁ بأنه كان للخلافة والخليفة أحق بالإمامة (١)، ومن شرط تقديم الأقرأ حيث قلنا به أن يكون عالمًا فقه صلاته فقط حافظًا للفاتحة وإن لم يعلم أحكام سجود السهو لندرة عروضه، وقوله: فالنص أي: عنه ﵇ كما تقدم أو عن الإمام أحمد:
وولد الزنا فالائتمام ... به (٢) فلا يكره يا غلام
أي: لا تكره إمامة ولد الزنا حيث صلح لها، وهو قول عطاء وسليمان بن موسى والحسن والنخعي والزهري (٣) وعمرو بن دينار وإسحاق (٤)، لعموم قوله ﵇: "يؤم القوم أقرؤهم" وقالت عائشة (٥): ليس عليه من وزر أبويه شيء، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الإسراء: ١٥]، وقال: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، وغلام مبنى على الضم لقطعه (٦) عن الإضافة على لغة من لا ينتظر المحذوف:

(١) هذا جواب اعتراض ساقه المؤلف في كشاف القناع مفاده إذا قلنا بتقديم الأقرأ على الأفقه فكيف نجيب عن تقديم النبي ﷺ أبا بكر مع أن غيره في ذلك الزمن أحفظ منه وأقرأ كأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت؟.
وقد أجاب عنه الإمام أحمد بما ذكره المؤلف وأجاب عنه الشيخ هلال المصيلحي في حاشية كشاف القناع بأنه غير مسلم أن هؤلاء أو غيرهم كانوا أقرأ من أبي بكر أو أعلم وإنما أمره الرسول ﷺ بالصلاة لظنه أنهم لا يقدمونه في حياته ﷺ وإلا فهو في رأي الصحابة المقدم فيهم وأعلمهم وأقرؤهم جميعًا لقربه من رسول الله ﷺ. كشاف القناع وحاشيته ١/ ٤٧١.
(٢) سقطت من أ، جـ.
(٣) في ط الزبيري.
(٤) وبه قالت الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٤/ ٢١١: مسألة: والأعمى والبصير والخصي والفحل والعبد والحر وولد الزنا والقرشي سواء في الإمامة في الصلاة كلهم جائز أن يكون إمامًا راتبًا ولا تفاضل بينهم إلا بالقراعة والفقه وقدم الخير والسن فقط. وعند المالكية يكره أن يتخذ إمامًا راتبًا. انظر حاشية الدسوقي ١/ ٣٣٠.
(٥) ابن أبي شيبة ٢/ ٢١٦ وابن حزم في المحلى ٢/ ٢١٣.
(٦) في ب تقطعه.

1 / 251