206

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Investigator

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

ومن باب الأذان
وهو لغة الإعلام قال تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٣] أي: إعلام، والأذان للصلاة (١) إعلام بوقتها، وشرعًا: اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات (٢) في الجملة.
فرض على الكفاية الأذان ... دليله (٣) قام به البرهان
أي: الأذان فرض كفاية حضرًا للخمس المؤداة والجمعة على الرجال الأحرار فإذا تركه أهل بلد قاتلهم الإمام وهو قول عطاء ومجاهد وبعض أصحاب مالك (٤) (٥).

(١) في جـ، ط في الصلاة.
(٢) في النجديات، ط الصلاة.
(٣) في نظر ودليله قد قام. إلخ.
(٤) انظر مواهب الجليل ١/ ٤٢٢ - ٤٢٣.
(٥) وهو وجه في مذهب الشافعية ذكره في مغني المحتاج ١/ ١٣٤ وأوجبه محمَّد بن الحسن على أهل المصر في الجملة، وعند عامة علماء الحنفية أن الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان يأثم أهل المصر بتركهما روى أبو يوسف عن أبي حنفية أنه قال في قوم صلوا الظهر أو العصر في المصر جماعة بغير أذان ولا إقامة: قد أخطؤوا السنة وخالفوا وأثموا، وبهذا نعرف أن الخلاف بين الحنابلة والحنفية لفظي لأن من سماه سنة مؤكدة رتب على تركه الإثم فهي بمنزلة الواجب لأنه هو الذي يعاقب على تركه فقط عند الموجبين (الحنابلة. انظر بدائع الصنائع ١/ ١٤٦ - ١٤٧ والاختيارات لابن تيمية ص ٣٦.

1 / 208