Minah Shafiyat

Al-Buhuti d. 1051 AH
178

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Investigator

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

ومن باب التيمم وهو لغة القصد قال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (١) وشرعًا مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص وهو بدل عن طهارة الماء مبيح للصلاة ونحوها وليس رافعًا (٢) للحديث والأصل فيه (٣) قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٤). وحديث عمار (٥) وغيره. وضربة تسن للتيمم ... للوجه والكفين فيما قد نمي ص ولا يمرفق بل يكن مكوعًا (٦) ... ...................... أي: الواجب والمسنون في التيمم ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، ولا يجب ولا يسن مسح ذراعيه إلى المرفقين بل

(١) البقرة الآية ٢٦٧. (٢) الصحيح أنه رافع للحدث وهو مذهب الحنفية لقوله ﷺ: "وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره" رواه أحمد في مسنده ٥/ ٢٤٨ وهو رواية عنه اختارها شخ الإِسلام ابن تيمية. انظر الفتاوي ٢١/ ٣٥٢ - ٣٦٢ وبدائع الصنائع ١/ ٥٥. (٣) سقطت من النجديات، هـ، ط. (٤) المائدة من آية ٦. (٥) سيأتي قريبًا في أدلة الحنابلة. (٦) المعنى لا يمسح إلى المرفقين بل يكفيه أن يمسح يديه إلى الكوعين وتلك هي السنة.

1 / 180