Minah Shafiyat

Al-Buhuti d. 1051 AH
154

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Investigator

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

في (١) نكرة يقتضي أن لا يصح وضوء بدون التسمية، وكالوضوء الغسل والتيمم. وتسقط سهوا نصًا (٢) وفاقًا لإسحاق، لحديث: "عفي لأمتي عن (٣) الخطأ والنسيان" (٤) .. ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة. قلت: فيؤخذ منه تسقط جهلًا كواجبات الصلاة خلافًا لبحثه في القواعد الأصولية (٥). * * * ...................... ... ص كذالك الاستنشاق ثم المضمضة كل منهما فرض في الوضوء، وكذا الغسل، لأن غسل الوجه فيها واجب، وهما من الوجه في المشهور من المذهب ولحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" .. رواه أبو بكر في الشافي (٦). وعن أبي هريرة ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق (٧)، وفي حديث لقيط بن صبرة: "إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود وأخرجهما الدارقطني (٨) وفي حديث

(١) كذا في جميع النسخ (والصواب في سياق نكرة). (٢) في ط أيضًا. (٣) سقطت من د. (٤) هذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وقد صححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه النووي في الأربعين وأقره الحافظ في التلخيص؛ وقد أعله أبو حاتم وقال: (لا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده). انظر المحرر ١٨١، ونصب الراية ٢/ ٦٤ وإرواء الغليل. (٥) انظر القواعد الأصولية لابن اللحام ٥٩. (٦) انظر الدارقطني ١/ ٨٤. (٧) الدارقطني ١/ ٨٤. (٨) أبو داود برقم ١٤٤ والدارقطنيُّ ١/ ٨٤.

1 / 156