154

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Investigator

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

في (١) نكرة يقتضي أن لا يصح وضوء بدون التسمية، وكالوضوء الغسل والتيمم. وتسقط سهوا نصًا (٢) وفاقًا لإسحاق، لحديث: "عفي لأمتي عن (٣) الخطأ والنسيان" (٤) .. ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة. قلت: فيؤخذ منه تسقط جهلًا كواجبات الصلاة خلافًا لبحثه في القواعد الأصولية (٥). * * * ...................... ... ص كذالك الاستنشاق ثم المضمضة كل منهما فرض في الوضوء، وكذا الغسل، لأن غسل الوجه فيها واجب، وهما من الوجه في المشهور من المذهب ولحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" .. رواه أبو بكر في الشافي (٦). وعن أبي هريرة ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق (٧)، وفي حديث لقيط بن صبرة: "إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود وأخرجهما الدارقطني (٨) وفي حديث

(١) كذا في جميع النسخ (والصواب في سياق نكرة). (٢) في ط أيضًا. (٣) سقطت من د. (٤) هذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وقد صححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه النووي في الأربعين وأقره الحافظ في التلخيص؛ وقد أعله أبو حاتم وقال: (لا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده). انظر المحرر ١٨١، ونصب الراية ٢/ ٦٤ وإرواء الغليل. (٥) انظر القواعد الأصولية لابن اللحام ٥٩. (٦) انظر الدارقطني ١/ ٨٤. (٧) الدارقطني ١/ ٨٤. (٨) أبو داود برقم ١٤٤ والدارقطنيُّ ١/ ٨٤.

1 / 156