133

Min Turath Shaykh

من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسائل والأجوبة» (وفيها «جواب سؤال أهل الرحبة») لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومعه «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ العلامة محمد بن عبد الهادي، مع «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي

Investigator

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Publisher

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Publisher Location

القاهرة

وغيرهما، قالوا: إنه يجوز بيعها] مطلقًا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب. ٤٧ - وقال: إذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحًا لباقيها باتفاق العلماء [ويكون صلاحها صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع، في أظهر قولي العلماء] وقول جمهورهم، بل يكون صلاحًا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن تباع جملة في أحد قولي العلماء. ٤٨ - وذهب إلى أن القول بوضع الجوائح في الثمر؛ فإذا اشترى ثمرًا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كماله فإنه يكون من ضمان البائع. ٤٩ - وإلى أن المشتري يبيع الثمرة قبل الجداد؛ لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف / وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة؛ فإنه إذا [قبضها] جاز له التصرف في المنافع، وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر. ٥٠ - قال في الإجارة: لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد: قيل: يجوز؛ كقول الشافعي. وقيل: لا يجوز؛ كقول أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه ربح فيما لم يضمن؛ لأن المنافع لم يضمنها. وقيل: إن أحدث فيها عمارة جاز وإلا فلا. قال: والأول أصح؛ لأنها مضمونة عليه بالقبض، بمعنى إذا لم يستوفها تلفت

1 / 184