Min buḥūth
من بحوث
لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ في نَجَاسَةِ الكَلْبِ، والْخِنْزِيْرِ، وَمَا تولّدُ مِنْهُمَا؛ إذَا أَصَابَتْ غَيْرَ الأَرْضِ، أَنَّهَا يَجِبُ غَسْلُهَا سَبْعًا، إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (١) . فَإِنْ جُعِلَ بَدَلُ التُّرَابِ أَشْنَانًا، أَوْ صَابُونًا، أَوْ غسلهِ ثَامِنَةً، لَمْ تَطْهُرْ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ، وَتَطْهُرُ في الآخِرِ (٢) .
(١) لحديث أبي هُرَيْرَة ﵁ عن رَسُوْل الله ﷺ قَالَ: «إذَا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مراتٍ، أولاهن بالتراب» . أخرجه أحمد ٢/٤٢٧، وَمُسْلِم ١/، كِتَاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، الحَدِيْث، وأبو دَاوُد ١/٥٧: كِتَاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، وجاء في كِتَاب الروايتين والوجهين ق٤/أأن الرِّوَايَة اختلفت في عدد مرات الغسل ففي رِوَايَة سبعة –وَقَالَ عَنْهَا صاحب الكِتَاب: (وَهُوَ أصح) – وَفِي أخرى ثَمَانِيَة، قَالَ: «لما روي في خبر آخر: وليعفر الثامنة بالتراب» .
(٢) الروايتان غَيْر موجودتين في الروايتين والوجهين، وهما موجودتان في المغني ١/٤٦.
18 / 19