تقول: من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة:٢٢٣]، الآية. بخلاف سائر تفاسير الصحابة غير مضافٍ شيء منها إلى رسول الله ﷺ فموقوف.
فقوله: «رفعًا» بالنصب بمعنى مرفوع، والعامل فيه «عَدُّ» المبتدأ.
قلت: وخبره «فمحمول» انتهى.
وقوله:
١١٣ - وَقَوْلُهُمْ (يَرْفَعُهُ) (يَبْلُغُ بِهْ) ... روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ [٢٣ - ب]
الشرح: هذا فرع رابعٌ وهو إذا قيل عن الصحابي: «يرفعه» أو «يَبْلُغ به» أو «ينميه» أو «رواية» فمرفوعٌ، فَعَبِّرْ برفعٍ عنه، ومثاله حديث الأعرج عن أبي هريرة روايةً: «تقاتلون قومًا صغار الأعين» الحديث في الصحيحين، وروى مالك في «الموطأ» عن أبي حازم، عن سهل بن سعدٍ، قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليُسرى في الصلاة» قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.
ورواه البخاري من طريق القعنبي عن مالك فقال: ينمي ذلك إلى النبي ﷺ فَصَرَّح برفعه.
وقوله:
١١٤ - وَإنْ يَقُلْ (عَنْ تَابعٍ) فَمُرْسَلٌ ... قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا
١١٥ - تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ ... نَحْوُ (أُمِرْنَا) مِنْهُ (للغَزَالي)