وسادسها: ما هو على شرط مسلم وحده.
وسابعها: ما صح عند غيرهما من المعتمدين وليس على شرط واحد منهما.
وقوله:
٣٨ - شَرْطَهُمَا حَوَى، فَشَرْطُ الجُعْفِي ... فَمُسْلِمٌ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي
ش: «فشرطهما» مفعول «حوى» أي: فما حوى شرطَ للبخاري الذي هو الجعفي، فما حوى شرط مسلم، فشرط غير البخاري ومسلم من الأئمة، فهذه الأقسام السبعة.
وقوله في (ش) (١): «واستعمال «غير» غير مضافة قليل» ممنوعٌ بل هي مضافة وعوض عن المضاف إليه للتنوين (٢).
والمراد بعلى شرطهما أن يكون رجال إسناده من كتابيهما؛ لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما، كذا قاله النووي وأخذه ابن الصلاح، وعليه عمل القشيري والذهبي في «مختصر المستدرك» وتعقبه الناظم في (ش) (٣) بأن الحاكم صرح في خطبة «المستدرك» بخلاف ما فهموه فقال: «وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما» أي: بمثل رواتها لا بهم أنفسهم [١٠ - ب]، أو بمثل تلك الأحاديث، وذلك إذا
_________
(١) أي قول الناظم في شرحه (١/ ١٢٦).
(٢) ولعل صوابها: بالتنوين.
(٣) (١/ ١٢٨).
1 / 55