185

من الفرض وآخره على المشهور ذهاب الشفق ولا يزاحم بها العشاء سواء تلبس بها أو لا وربما قيل بامتداد وقتها إلى أن يبقى بعد المغرب وقبل الانتصاف مقدار أدائها وقد مال إليه شيخنا في الذكرى لكن لكام العلامة طاب ثراه في المنتهى يدل على اتفاق علمائنا على أن آخر وقتها غيبوبة الشفق فلا عدول حينئذ عن المشهور وإذا فات وقتها فينبغي قضاؤها كسائر الرواتب فعن الصادق عليه السلام أنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وآله) إن الله تعالى يباهي بالعبد يقضي (1) صلاة الليل بالنهار يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه أشهدكم أني قد غفرت له (وقد روي) عنهم عليهم السلام في تفسير قوله تعالى (والذين هم على صلاتهم دائمون) أي يدومون على صلاة السنة فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل وينبغي عند الشروع فيها أن

Page 186