Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
*وسئل عمن ذهبت له حوائج وقرأ في دقيق وأخذ يطعمه ناسا اتهمهم وكانت فيهم
وكانت فيهم امرأة حامل، فقالت: إن أطعمتموني منه فأنا أموت، فطعمت منه فماتت.
=فأجاب: إنه ليس عليه إلا الأدب.
لأ من زلق في ماء الرش فمات.
*وسئل بعضهم عن حمال زهق بركية كتان في رش فسقطت عليه فمات.
=فأجاب لأن الضمان في ذلك على السقاء لا على الآمر.
[300/2]
[301/2]
[ من أمر بقتل آخر قتل به المباشر لا الآمر ]
ويقوم بذلك من كتاب الديات فيمن أمر رجلا بقتل آخر فإنه يقتل به المباشر لا الآمر، ويقوم أيضا من كتاب الجعل فيمن استؤجر على قتل، وإن رش فناءه تبردا أو تنظيفا فيزلق به أحد فيهلك به فلا ضمان، قاله في المجموعة، وفي هذه دلالة على منع الرش المؤذي في الأسواق والجواز بالحطب وغيره في محل الضيق وكثرة الناس، والمرشد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « بنصالها خشية أن تخدش مسلما » وبه يتمسك في سد الذرائع.
[ من أوهم صاحبه أنه سارق فرماه فقتله ]
*وسئل وبعض القرويين عن مسألة نزلت بالقيروان وهي أن رجلين كانا يحرسان بالليل فقام أحدهما عن الآخر وأتاه لما رجع إليه في صورة السارق على وجه اللعب، وأشار إليه بالسيف فطعنه صاحبه لاعتقاده أنه سارق فقتله.
=فأجاب: بأنه دمه هدر.
=وأجاب أبو عمران بأنه على العاقلة كالخطا،
*وسئل عيسى بن مسكين عن رجل كان واقفا على جدار فرماه رجل بشيء فحاد عن الرمية فسقط فاعتل فمات.
=فأجاب: بأن لورثته القتل بعد أن يحلفوا بالله خمسين يمينا لمن رميته سقط، ومن سقطته مات، وذكر ابن عرفة رحمه الله أنه أجرى بتونس نحو هذا، وذلك أن الشيخ ابن علوان سئل عمن صاح برجل فالتفت إليه بأعلى الحائط فسقط فمات أنه دمه هدر، وليس مثل هذا من جناية الخطأ.
Page 331