Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
فأجاب يجوز له أن ينتقل إلى التيمم عند فقد الماء وهو على الحالة المذكورة, ةيستعد بالماء للأماكن التي يعلم أن الصلاة تدركه بها وليس بها ماء, ويتعين عليه ذلك ويجوز له كسب الماشية على ذلك الوجه, ولا يأكل من طعام خالطته نجاسة ولا يلتفت إلى ما ذكر من العذر والله أعلم.
وسئل ابن عرفة رحمه الله عن الذي يجد الماء, إلا أنه يجد عنده ما ينفر المتوضيء كالحنش والفأرة والوزغة.
فأجاب بان لا يبيح له التيمم انتهى. زاد بعضهم إلا أن يخشى هلاكه.
[التيمم على الرحا]
وسئل بعضهم عن التيمم على الرحا.
فأجاب بأن الشيخ الشبيبي أفتى بأنه لا يتيمم على الرحى إلا أن تتكسر واختار الشيخ البرزلي في جواز التيمم عليه مطلقا.
[امتناع المرأة من زوجها خوفا من الماء]
وسئل المازري عمن تمتنع عن زوجها خوفا من برد الماء وضرره, ومحافظة على الصلاة, أعليها حرج وعلى زوجها إن غلبها معتقدا تركها الصلاة؟
فأجاب خوف ضرر الماء يبيح التيمم, واكتساب ما ينقل عن الماء إليه لا يجوز إلا لحاجة وضرورة لهذا الاكتساب, والمعونة على المعصية لا تجوز فإن لم يمكنها استعمال بوجه فتمكينها واكتسابها ما يرفع طهارة الماء لا يجوز إلا لشدة الضرورة اللاحقة للزوج من ترك جماعها, فإن لم تلحقه ضرورة لم يجز لها التمكين ولم يجز له الجبر إن اعتقد تركها الصلاة, كما لا يجوز وطء مسافر قدم نهارا زوجته المسلمة
[69/1] البالغة المأمورة بالصوم, لأنه وإن أبيح له فهو محرم عليها, ومعونتها على المعصية معصية. وإنما اختلف هل وطء زوجته النصرانية؟ وأشياخنا يجرونه على مخاطبتهم بالفروع قال وهذه قد أشار إليها في المدونة في وطء المشجوج والمسافر وجواب تلك المسائل وهذه واحد مشار فيها إلى اعتبار الضرورة ومسيس الحاجة إلى الوطء لطول الزمان وقصره, ولذا فرق بين المسافر وذي الشجة انتهى.
Page 84