Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
المسلمين فاقل لا شدة وعدة المشهور عتد المحققين , فتعين علي من نزل بهم أو أقاربهم دفعهم في الحين , ونقل اللخمي عن الداوودي فرضية الجهاد علي
من يلي العدو ويسقط عمن بعد عنه , وقرره المازي بأنه بيان لتعلق فرش
الكفاية ممن حضر حل تعلقه قادرا علبه دون من بعد عنه لعسره . فان عجز
الحاضر فيمن يليه .
وحاصل كلام المازري أن فرض الكفاية الذي هو حكم الجهاد قد
يعرض له ما يوجبه علي العيان في بعض الأحيان . ففي تلقين القاضي عبد
الوهاب : قد يتعين في بعض الأوقات علي من يفجؤهم العدو . وفي نوادر ابن أبي
زيد عن سحنون ان نزل أمر يحتاج فيه الي الجميع كان عليهم فرضا , ولو سبا
المشركون النساء والذرية والأموال وجي ايتنفاذهم علي من قوي عليه ما لم
يخافوا علي أنفسهم أو أهليهم برؤية سفت أو خبر عنها . قكا ما نقل في تعيين
فرض الجهاد مانع من الصلح للاستلزامه ابطال فرض العين الذي هو الجهاد
المطلوب به الاستنفاذ . وفي العتبية : سئل مالك أوجب علي المنسلمين افتداء
من أسر منهم , قال نعم . اليس واجب عليهم ان يقاتلوا حتي يستنفذوهم ,
فال بلي , فقال كيف لا يفدونهم بأموالهم . وفي مثل هذا أعني حيث يتعين
الجهاج حكي القاضي بن رشد الاتفاق علي أنه أفضل من الذهاب الي حجة
الفريضة , لأن الجهاد ان تعين كان علي الفور , والحج قد قيل فيه انه علي
التراخي .
ولما تقررت هذه المهمة لما فيها من نصوص الأيمة تعين بها ان الجهاد
فرض عين في مألة الؤال , فيمتنع فيها الصلح علي كل حال , لاسيما ان
طالت مدته فقد عادت علي العدو أهلكه الله مصلحته , وعلي المسلمين
مفسدته . وان تخيلت فيه مصلحة فهو للعدو أعطم (1) من وجوه مكملة ,
فانه يتحصن في تلك المدة, ويكثر من الات الحرب والعدة . فيتعذر علي المسلمين
الاستنفاذ , ويصعب عليهم تحصيل المراد بعد تيسره لو ساعده التوفيق , ولكن
Page 217