Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
مهادنة الكفار فينبغر أن لا يجوز كا ذكر ابن حزم , وقد قال صلي اللع عليه وسلملا يحل مال المسلم بغير طيب نفس منه أو كطما قال صلي الله عليه وسلم ,وقال
تعالي ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة
عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ) فقرن تعالي بين
النهي عن اخذ المال بغير رضي وبين القتل , وفد افتي ابن رشد في القتل انه
لا يجوز ان خيف الاستيصال , فكذلك المال والله أعلم , وما يهولون به من
استيصال الاسلام من أختلاف اهل الزيغ كما قال ابن رشد , وقد سأل رسول
الله صلي الله عليه وسلم ربه أن لا تستباح بيضة امته فأعطاه ذلك , وقال
صلي الله عليه وسلم . لا تزال طائفة من أمتي طاهرين علي الحق , الحديث . وقال ..
[112/2]
[113/2]
تعالي ( ليطهره علي الدين كله )
واذا كان فرض خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء كما قال المازري
وغيره , ففرض المحال شرعا ينبغي الا يكون من دأب المسلمين فضلا عن
دأب الفقهاء , فهذا الفرض من شيم أهل الزيغ والتعطيل كما فال ابن رشد
في أجوبته , والله تعالي أعلم .
لا يقتل السري من أطفال أهل الحرب ونسائهم الا اذا قاتلوا المسلمين
وسئل الفقيه ابن العباس المريض عن اطفال أهل الحرب ونسائهم اذا
اسروا وقد كانوا يحاربون مع كبارهم , هل يحكم لهم بحكم الذكور الكبار .
وكيف ان لم يكن منهم الا حمل الحجارة لمقاتلتهم . وكيف ان برزوا للقتال علي
أرجلهم . هل يجب مدافعتهم دفعا يصدهم عن القتال أو يقتلون ان أمكن
قتلهم في حال قتالهم . وما الحكم في شيوخهم الذين لا قدرة لهم علي قتال
وعالمهم المنفرد في كنيسة لعبادة الهتهم .
فاجاب اعلم ان النهي قد ورد عن قتال الطفال والنساء نهيا مطلقا لم
يخص به حاله من حالة , لكن تصرف علمؤنا في ذلك بدقيق نطرهم , فقالوا
من برز من هذين الصنفين لقتالنا ومدافعتنا راجلا أو راكبا بسلاحه أو عصاه
Page 111