633

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[ 87/2]

[88/2]

علقت عليه . وأنطر هل يعارض قول أهل المذهب لا نيابه في اليمين مع ما

وقع في العتبيه , وكتاب ابن المواز من لزوم اليمين لمن قال لغيره أحلف ويميني

في يمينك .

من نذر صلاة كرعتين جالسا جازله القيام

وسئل . عمن نذر ركعتين جالسا , قال ابن شاز جاز أن يصليهما قائما ,

قد يقال لم لا يلزم القعود كما لزم المشي في الحج . فلم لزم المشي وهو مرجوح

بالنسبه الي الركوب ولم يلزم القعود وهو مرجوح بالنسبه الي القيسام . الا أن

يقال راجحيه القيام مجمع عليه بخلاف رجحان الركوب , وما أري انه

يتخرج في هذه الخلاف الكائن في غسل الرأس بدلا من مسحه في الوضوء

لأن غسله في الوضوء غير مشروع والقيام هنا مشروع .

فأجاب أنما جاز لناذر الصلاه جالسا أن يأتي بها قائما لأن القيام للصلاه

في محله هي الهيئه المطلوبه , وانما الجلوس كالرخصه والتوسعه علي المصلين

ترغيبا في تحصيل الأجر بالعباده العطيم موقعها من الدين وتحريضا علي

الأستكثار منها , ومع ذلك فأجر الجالس علي النصف من أجر القائم , فمن

نذر مايحصل له نصف أجر فأتي بما يحصل له لأجرا كلملا فقد أتي بالمطلوب

وزيادة لا محاله , ولهذا ايضا لم يختلفوا اذا افتتحها جالسا ثم شاء القيام

فله ذلك , انما أختلفوا في العكس وافتتحعا قائما فأجازه ابن القاسم

كما أنه له ذلك ابتداء ومنعه اشهب لأنه أنتقل من الاعلي الي الأدني , ومن

الأصل الي الفرع , ولما كان في الصوره الأولي متننقلا من الفرع الي الأصل

أتفقي علي الجواز لأنها الحاله المطلوبه ابتداء , والتنطير بالمشي والركوب

لا يستقيم , اذ ليس احدهما أصلا للأخر ,بل كل منهما أصل مقصود بنفسه

كما قصد الأخر , وأنما وقع الخلاف في الأفضل منهما كما أختلف في الفضل

بين الحج النقل والفرض ونحو ذلك مكن العبادات المتفاضله , وكما لا يجزيء

Page 83