617

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

من حلف بالمشي الي مكه ومشي حتي عجز فركب , فلا شئ عليه وسئل بعضهم عمن حلف بالمشي فمشي فعجز فركب وأهدي هل يعود

ثانيه ويمشي ما ركب أم لا

فأجاب يجزئه المشي الأول . وقد سئل " مالك " عن ذلك فقال : أين

بلدك فقال مصر . فقال بلدك بعيد ولا شئ عليك , ( اللخمي ) : ان قرب

[69/2]

[70/2]

كالمدينه عاد , وان بعد كافريقيه لم يعد , وان توسط كمصر فروايتان عن مالك

زطاهر المدونه الرجوع .

من حلف ليبيعين سلعه معينهفلا يلزمه بيعها ببخس الثمن

وسئل " التونسي " عمن حلف ليبيعن سلعه له سماها , فأعطي فيها بخس

ثمن فندم علي يمينه وأراد أن يبيعها لجار له بذلك رجاء أن يردها اليه , وقصد

بها جار لذلك .

فأجاب لا يبيعها لمن ذكرت لأنها مواطاة منه , ولا يبيعها الا من بعيد

منه , وأما أعطي فيها من بخس ثمن فان كثيرا فلا يلزمه بيعها به

وليستوق حتي تبلغ قيمتها أو تقارب وانما يمينه علي الثمن المعتاد عادة فلا

يلزمه بيعها بنصف ثمنه , اذ ليس بمعتاد , الا أن يقصده مثل أن يكره مقامها

في ملكه فينوي ما أعطيت فيها من قليل أو كثير فيلزمه ذلك . قيل أصل هذه

المسأله في كتاب ( الايلاء ) اذا حلف ليحين ولم يحضر الابان لم يزل مسترسلا

علي زوجته حتي يحضر الا بان فانرها بجميع فصولها فهي فيها .

في النذر الذي لا مخرج له لغو اليمين

وسئل " السيوري " : هل قال أحد ان لغو اليمين جاريه في كل الايمان

كاليمين بالله نعالي أم لا

فأجاب : أما النذر الذي لا مخرج له ففيه لغو اليمين في المذهب وان

سمي له مخرجا من صدقه أو عتق أو غيره فلا أعلم فيه خلافا في حنثه الا

اليمين بالله تعالي فلا كفارة فيه عندنا خلافا للشافعي .

من شك هل حلف بتحبيس أو صدقه عمل علي ما غلب علي طنه

وسئل عمن نازع جاره في حدود ضيعه فحلف ليقلعنها الي وقت ففات

الوقت بعذر وشك هل حلف بتحبيس الضيعه للجامع أو بصدقه عليه .

فأجاب اذا غلب علي طنه شئ عمل عليه من تحبيس أو صدقه , وان

استوي الطرفان في الشك حبس الضيعه وأخرج قيمتها صدقه نقدا .

[70/2]

Page 67