612

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

مده العيد عل قدر ما يعرفه الناس بينهم وسئل عمن حلف لا دخل للدار ولا أكل طعاما ف هذا العيد فما قدر

العيد ؟

[64/2]

[65/2]

فأجاب العيد عل قدر ما يعرفه الناس بينهم , قيل فتوي شيوخنا بتونس

ان اخره فتح الربع للبيع والشراء الفتح المعتاد , ولا ينطر لتقد

مه ف بعض

الصور لخروج الجيش ولا تأخره لغير ذلك كمسأله حصاد الزرع في (المدونه) اذا

اخلف ذلك العام اذ لا تعتبر الصور النادره .

تحمل الايمان عل بساطها والمعان المقصوده للحالف لا عل الالفاط

وسئل " ابن الحاج " عمن قال والله ان اعطيت حاجه في دار ان خرجت

الا خروجها ففعلت .

فأجاب حنث فيها بطلقه واحده وه الت تخرج بها من عصمته ان

شاء الله .

وسئل " ابن رشد " عن امرأه توف عنها زوجها وكان ساكنا معها ف دار

الاماره بالبلد الذ توف فيه اذ كان اميرا فيه , فلما وضع في نعشه وخرج به

من باب دار الاماره ال قبره وخرجت مع نعشه وفرغ من دفنه وه عل شفير

قبره , قال لها قائل قومي فارجعي ال دارك , فقالت مجيبه ال ا دار تعني ,

قال لها الي دارك المعروفه التي خرجت منها , فقالت ثلث مالي علي المساكين

صدقه وصوم سنه يلزمني ورقيقي احرار لوجه الله تعالي لا رجعت الي تلك

الدار ابدا , أين الوجوه الت كنت أعرفهم فيها واسكنها معهم فلما كان بعد

زمان تزوجها أمير تلك البلده الساكن في دار الاماره بها , فأجبرها عل السكني

معه فيها ولم يوسعها في ذلك عذرا وقد كانت أخرجت الثلث من مالها بعد

هذا اليمين لحنث اخر لزمها قبل وزال عن ملكها ما كانت تملك من الرقيق في

وقت اليمين المذكوره أجبنا في ذلك موفقا مأجورا .

فأجاب تصفحت السؤال الواقع ف بطن هذا الكتاب ووقفت عليه ,

ولا حنث عل هذه المرأه الحالفه في رجوعها ال سكني دار الاماره مع زوجها

الأمير في ذلك البلد , لأن الطاهر من أمرها انها كرهت الرجوع اليها عل غير

Page 62