Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
شيخنا " ابن عبد السلام وابن هارون " لم أر لذلك كله نص روايه يرجع إليها فيه , إلا قول " أبى عمر " : رخص قوم في أكل دود التين وسوس الفول الطعام
وفراخ النحل لعدم النجاسة فيه , وكرهه جماعه ومنعوا أكله انتهى .
قلت : وهذا لا يوجد في المذهب, وقول التلقين : وما لا نفس له سائله
كالعقرب هو كدواب البحر لا ينجس ما مات فيه, وكذلك ذباب العسل ,
والباقلا ودود النحل يدل على مساواته لسائر الحشائش والله اعلم .
من أكل ثمره فوجد دوده حيه
وسئل " اللخمى " عمن أكل ثمره فوجد فيها دوده حيه, فهل يبتلعها أو
يلقيها؟ وكيف ان ابتلعها بعد العلم بذلك, هل ابتلع طاهرا أو نجسا فيوتم ؟
ومثله دوده النحل وشبهه.
فاجاب تقدم الكلام على دود الثمر والعسل انه ليس بحرام.
من رفع يده قبل اتمام الذكاه ثم أتمها
وسئل " عبد الحميد الصائغ " عمن إذا أمر السكين على جلد الشاه
فتضطرب فيصبر ساعة من غير اتمام الذكاه ولا رفع يده ثم يتمادى على
ذكاتها , فهل يكره ويؤثر فيها شيئا أم لا ؟ وما مذهبك في جواز الغلصمه إلى
البدن؟
فاجاب الصواب امرار اليد من غير تراخ , ويؤكل ما قطع أوداجه ,
لأنه لا يعيش في العادة من قطعت أوداجه , أعنى لا تطول حياته.
[24/2]
[25/2]
أجاب " ابن محرز " : الذي يذكى فيغلب على تمام التذكية أو يرى انه قد
تم ثم تبين انه لم يتم, فان رجع بالفور فأتم ذكاته أكلت, وان تباعد
لم تؤكل. فان قطع من الحلقوم والأوداج الأقل والذي بقى الأكثر, فلا خلاف
انه لا يؤكل إذا تباعد. وان كان الباقي هو الأقل ففيها اختلاف العلماء.
وعندنا لا يؤكل إلا بتمام الذبح وهو قطع الأوداج والحلقوم .
أجاب أيضا إذا رفع يده ليختبر ثم ردها بالقرب أو للوقت فأنها
تؤكل , وانما يعتبر الطول والقرب لا قطع الأوداج والحلقوم . وأما الذي مر في
القطع ثم استرد قبل رفع يده فأتم فلا يضره وتؤكل الذبيحة .
أكيله السبع ومنفوذه المقاتل
Page 22