Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ 441/1] بأصول الفقه فيه اتساع, وهو أصل الشافعي إن كل ما لا يؤمر به في القضاء لا يكون القضاء الأصل, كالأكل ناسيا في رمضان, وكالخطأ في وقوف عرفة. وفي هذه الحجاج نظر, وما تقدم أظهر.
وسئل الفقيه أبو محمد سيدي عبد النور محمد بن أحمد العمراني فقيل له: جوابكم فيمن أراد الحج لأداء فرضه, وتوقف في أمر السبيل المشترط في لزومه ما هو, هل يتعين ما كان عليه في الزمان الأول من امنه بأحكام الإمامة المعتبرة؟ أو يكفي في ذلك ما هو عليه الآن من انقياد من يخاف منه لرجل معين يسمى غفيرا جرت العادة بالسلامة معه غالبا, إما بإعطاء مال من جهة السلطان أو جماعة الحاج أو من غير مال أو يكفي؟ وإن كان معتبرا هل يعتبر فيه احتمال خروجه عن العادة يوما ما إما بموت أو غير ذلك, فلا يلزم الحج ولا يراعي؟ وإذا خاف الحاج على ماله مع الجهل بما يؤخذ منه على ما الأمر الآن عليه, ما الحكم؟ وفي علمكم ما نص الفقهاء عليه من اعتبار ما يجحف وما لا يجحف من غير جهل بشيء من ذلك, بينوا لنا جميع ذلك بيانا شافيا يعظم الله اجركم ويعينكم على القيام بحقه فيما أولاكم, والسلام عليكم.
Page 45