Your recent searches will show up here
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[تأخير الزكاة الحالة قبل إلى يوم عاشوراء] وسئل هل يرخص لمن وجبت عليه زكاة قبل يوم عاشوراء في تأخير
[385/1] إخراجها إليه إذا كان موسما للمساكين يبرزون فيه ويلحون في الطلب ولا يعذرون من لا يعطيهم فيه قياسا على لزوم تأخير الزكاة عن حلول حولها قبل مجيء السعادة إلى مجيئهم, والسعادة أحد مستحقيها. فهل يسهل تأخيرها لمستحقيها بأنفسهم؟
فأجاب إن كيوم عاشوراء قريبا من حلول حول الزكاة جاز التأخير إليه, وإن بعد وجب التقديم. ومع شدة الحاجة يجب التقديم مطلقا.
قيل: وكثيرا أما يفعل هذا اليوم يأخذها المرابطون ويجرونها على من يرد عليهم من الأضياف والأعراب وغيرهم من أبناء السبيل. وكان الشيخ أبو محمد الشيبي رحمه الله ينكره ويقول لا يجوز ولا يجزىء لأنهم صونوا بها أموالهم ويؤخرونها عن مستحقيها فلم يخرجوها في محلها.
[زكاة الزيتون الذي غادره أهله]
وسئل عن زيتون الساحل ونحوه من زيتون إفريقية المستنبت.
فأجاب مرة مرة ن أخذ منه نصابا زكىي وإلا فلا. وقال مرة إن أخذه من رسم واحد محدود زكاه, وإن أخذه من فدادين فلا.
قيل: وهذا الخلاف منه يقتضي انه لم يثبت له أصل عنده يرجع إليه والصواب أحد وجهين, إما أنه كالشعراء لجلاء أهله لاسيما على من يقول إنه يجوز إحياؤه ولو كان مملوكا, ويزكي قليل ما يأخذ وكثيره, لأن أصله لبيت المال, كما لو حبس على فقراء غير معينين.
[جواز شراء الطعام للفقراء من الزكاة أيام المسغبة]
وسئل الشيخ أبو الحسن القابسي عمن وجب عليه زكاة, فربما جاز به الرجل المريض والمرأة المريضة والصبي من هؤلاء الضعفاء وهو يصيح من الجوع, فهل له أن يشتري لهم الخبز ويعطيهم؟
فأجاب إذا راى من هذا الأمر ما لابد منه فيدفع من الفضة لرجل ثقة يقول له هذه صدقة على الضعيف وهو يشتكي الجوع كما ترى فاشتر له بها خبزا واطعمه إياه فهو إن شاء الله مؤد عنه.
[386/1] وسئل عنها أحمد بن نصر الفقيه, فأفتى بإجازته.
Page 489