129

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genres

[ 98/1] الكاغد عليه من باب قياس أحرى, فإن بعض الرق من جلد الميتة ومع ذلك ساغت الكتابة فيه لتهيتهم إياه لذلك, فلا تسوغ في الكاغد الذي هو طاهر بالأصل ومغسول للكافر آخر أمره أحرى وأولى. ومما يدل على صحة قياس الكاغد على الرق بجامع المتاولة وعدم اعتبار كون الرق طعاما أن طعام المجوس الذي لم ينص لنا على إباحة أكله إذا تحققنا أنه ليس بنجس فإنا نأكله لطهارته كما نرى في نصوص أهل المذهب. ومما يدل على عدم اجتناب كاغيدهم ما ثبت في الأحاديث وفي السير وفي كتب(¬1) الفقهاء أن الكفار كانوا يكاتبون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده رضي الله عنهم والتابعين بعدهم إلى زماننا هذا. ولولا الإطالة لذكرت من ذلك جملة. وما سمعنا أن أحدا كان يتوقى كتابهم كما كان يتوقى تناوله النجس والله أعلم. وأما قوله ثانيا لا يقاس الكاغد على الطعام لخروج الطعام عن القياس بالنص على إباحة أكله من غير نظر إلى نجاسته أو طهارته فليس كذلك, بل إنما يباح لنا أكل طعامهم ما لم تر فيه نجاسة. وأما إن تحققنا نجاسته فإن أكله يحرم علينا ولو كان من طعام أهل الكتاب. وإن علمنا طهارته جاز أكله ولو كان من طعام المجوس. وكذلك غير الطعام أيضا ما علمنا نجاسته اجتنباه من كل كافر, وما علمنا طهارته جاز أكله من جميعهم أيضا. فإذا جواز أكل طعامهم واستعمال ما تاناولوه دائران مع عدم تحقق نجاسته وجودا وعدما, والدوران دليل علية المدار الدائر, فعدم تحقق النجاسة هو علة جواز أكل طعامهم, وهي موجودة في كاغيدهم فيستعمل. أو نقول جواز أكل طعامهم دائر مع غلبة ظن طهارته بحسب استصحاب الأصل وجودا وعدما إلى آخر ما ذكرناه الآن وهذه العبارة أولى, لأن الأولى يمكن الاعتراض عليها بأن العدم لا يعلل به على المختار, مطلقا كان او مضافا.

Page 129