1120

Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiyya waʾl-Andalus waʾl-Maghrib

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

ومنها وهي من البدع المحرمة ، قال ابن الحاج باتفاق الأمة ، ما تفعله بعض النسوة من إفطارهن في شهر رمضان المعظم لغير عذر شرعي . وذلك أن المرأة إذا كانت مبدنة وتخاف أنها إن صامت اخنل عليها حال سمنها فتفطر لأجل ذلك . وكذلك بعض البنات الأبكار يفطرهن أهلهن خيفة على تغير أجسامهن على الحسن والسمنة . وكذلك من كانت منهن قد عقد عليها زوجها

[488 /2]

ولم يدخل بها بعد فتترك الصوم خيفة على بدنها أن ينقص ، وكل هذا محرم ، وعلى من فعله ثلاثة أشياء : القضاء ، والكفارة لكل يوم أفطره ، والإثم .

Page 74