261

Manhaj al-Khaṭīb al-Baghdādī fī naqd al-ḥadīth

منهج الخطيب البغدادي في نقد الحديث

Publisher

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق، مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه.
وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان، فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد.
فقد رواه الترمذي قال: حدثنا محمود بن غيلان (^١)، حدثنا أبو داود (^٢)، حدثنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعتَ أبا بردة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي»؟ فقال: نعم (^٣).
فشعبة وسفيان إنما أخذاه معًا في مجلس واحد عرضًا كما ترى، ولا يخفى رجحان ما أُخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أُخذ عنه عرضًا في محل واحد.
هذا إذا قلنا: حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين، مع أن الشافعي
﵁ يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد (^٤).

(^١) هو أبو أحمد المروزي نزيل بغداد، ثقة، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين، وقيل بعد ذلك. «تقريب التهذيب» (ص: ٥٢٢ رقم ٦٥١٦).
(^٢) هو أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود البصري، ثقة حافظ غلط في أحاديث، مات سنة أربع ومائتين، «تقريب التهذيب» (ص: ٢٥٠ رقم ٢٥٥٠).
(^٣) أخرجه: الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (٣/ ٤٠٠). وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، وقد تقدمت تراجمهم عند ذكرهم في الإسناد.
(^٤) ينظر: «الأم» كتاب الحج، باب لبس المحرم وطيبه جاهلًا (٢/ ١٦٧).

1 / 282