Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

Khalid bin Ibrahim Al-Suqaabi d. Unknown
88

Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

Publisher

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

Genres

ثم يتوضأ وضوئه للصلاة بدليل حديث عائشة ﵂ قالت - كان النبي - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده - (١). قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢): (المُغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعمم جميع جسده فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى افترض على الجُنب الغُسل من الجنابة دون الوضوء بقوله - وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا - (٣)، وهو إجماعٌ لا خلاف بين العلماء فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغُسل تأسيًا برسول الله -، ولأنه أعون على الغُسل). * ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات ترويه، أي تصل إلى أصوله بحيث لا يكون الماء قليلًا ويكفي في ذلك غلبه الظن، بدليل حديث عائشة السابق حيث قالت - حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته -. * ثم يُفيض الماء على جسده مرة واحدة على الصحيح، خلافًا لمن قال أنه يُثلَّث في غسل بقية جسده. قال السعدي ﵀ كما في المختارات الجلية (٤): (والصحيح أن التثليث لا يشرع في الغُسل إلا في غسل الرأس، لأن ذلك هو الوارد في صفة غسله - فلم يثبت عنه سوى هذا، وقياس الغُسل على الوضوء غير مسُلَّم لوجود الفارق من وجوه كثيرة). * وكذلك يستحب الدلك، قال في الشرح الكبير (٥): (ويستحب إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده). * وكذلك يستحب التيامن، أي يبدأ بالجانب الأيمن، أما الوضوء فظاهر، وكذلك في الغسل، لحديث عائشة ﵂ كان النبي - يعجبه التيامن في ترجله وتنعله، وطهوره، وفي شأنه كله) (٦). * ثم إذا خرج يقول الذكر الوارد بعد الوضوء، وهو أن ينطق بالشهادتين، ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (٧)، وإن زاد: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك (٨)، فحسن.

(١) متفق عليه. (٢) ١/ ٣٢٧. (٣) سورة المائدة (٦) (٤) ص ٢٤. (٥) ١/ ١٠٥. (٦) رواه البخاري ومسلم. (٧) رواه الترمذي من حديث عمر - ورواه مسلم أيضًا بدون زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. (٨) رواه النسائي.

1 / 88