Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة
Publisher
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
Genres
واستثنينا الريق للآدمي: لأنه طاهر بدليل أن النبي - كان ينفث ولابد أن يخرج أثناء النفث ريق، ولم يقل النبي - أنه يجب التحرز منه وغسله.
ويستثني من ذلك أيضًا: كل ما خرج من ما لا نفس له سائلة فهو طاهر، والدليل قول النبي - - إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء -.
ويستثنى من ذلك أيضًا: عرق ما يشق التحرز منه وريقه ومخاطه ودمعه، لأن النبي - كان يركب الحمار، وصحابته رضي الله تعالى عنهم كذلك، ولا شك أنه يصيبهم من العرق والريق ولم يؤمروا بغسل ذلك فدل على طهارة هذه الأشياء مما يشق التحرز منه.
خامسًا: كل جزء انفصل من حيوان طاهر في حال الحياة ولو كان مأكولًا فهو نجس.
مثال ذلك: شاة قطعت رجلها والشاة طاهرة في حال الحياة، فرجلها هذه نجاسة.
وأيضًا: ما أُبِين من نجس في حال الحياة فهو نجس من باب أولى.
وكذلك ما أُبِين من الهرة وغيرها.
س٢٧٦: ماذا يستثنى من هذا الضابط؟ وما دليل ذلك؟
ج/ يستثنى من ذلك: الشعر والصوف والوبر والريش والقرن والعظم، بدليل قوله تعالى - وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (١) -، ولأن هذه الأشياء مما لا تحلها الحياة " أي ليس فيها دم سائل ".
سادسًا الدم، وهو على أقسام:
أ- ما يخرج من حيوان البحر: طاهر.
ب- ما يخرج من ما لا نفس له سائلة: كالذباب والبعوض .. فهذا طاهر.
ج- الدم المسفوح: الذي يخرج من المذبح حال الذبح، فهذا نجس لقوله تعالى - أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (٢) - أي نجس.
د- الدم الخارج من حيوان طاهر حال الحياة،، مثل لو جرحنا رجل شاة فخرج منها دم، فهو نجس، ومن باب أولى إذا كان الحيوان نجس في حال الحياة.
(١) (النحل: من الآية٨٠). (٢) (الأنعام: من الآية١٤٥).
1 / 116