Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

Khalid bin Ibrahim Al-Suqaabi d. Unknown
112

Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

Publisher

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

Genres

س٢٧٠: إذا خفي موضع النجاسة فهل يتحرى أم لا؟ ج/ مثال ذلك: أصابت النجاسة أحد كمي الثوب ولم يعرف أي الكمين أصابته، أو عُلمت موضع النجاسة ثم نُسيت. الصحيح هنا أنه لا بأس من التحري ولا يلزمه غسل الكمين جميعًا، لقوله - في الشك في الصلاة - فليتحرَ الصواب ثم ليتمَّ عليه (١) -. فإذا كان هناك مجال للتحري فالإنسان يتحرى، أما إذا لم يكن هناك مجال للتحري فإنه يُغسل حتى يُجزم زوال النجاسة. فالأحوال أربعة: ١. أن يجزم إصابة النجاسة للموضعين. ٢. أن يجزم أنها أصابت أحدهما بعينه ففي هاتين الحالتين الأمر ظاهر يغسل ما أصابته النجاسة. ٣. أن يغلب على الظن أنها أصابت أحدهما. ٤. أن يكون عنده الاحتمالان سواء، ففي الحالة الثالثة والرابعة الصحيح أنه يتحرى فما غلب على ظنه أنها أصابته غسله.

(١) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود -.

1 / 112