حكم الزكاة في أرض ترددت فيها نية المالك
رجل عنده أرض، واختلفت نيته فيها، لا يدري هل يبيعها، أو يعمرها، أو يؤجرها، أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول لثبوت نيته؟ أعني مثلًا: إذا جاء الحول ورأى كأنه مال إلى بيعها يزكيها إن كانت عروضًا للتجارة، وإذا جاء الحول الثاني مثلًا ورأى أنه سيعمرها ويسكنها لم يزكِّها، فما الحكم؟
نقول: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلًا، ما دام أنه ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة فليس فيها زكاة؛ لأنه متردد، أما مع التردد -ولو (١%) - فلا زكاة عليه.
السائل: جاءت السنة مثلًا وحال عليها الحول، ونوى أن يبيعها هل يزكيها أم لا؟ الشيخ: ليس فيها زكاة، أعني: ليست تجارة.